تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
لا ينبغي أن يقرأ بغير الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر في يوم الجمعة في صحيح زرارة ( 1 ) المروي عن العلل ، والأمر بقراءة التوحيد في الجمعة في السفر في خبر ابن يقطين ( 2 ) وظهور ( سنها ولا ينبغي ) في صحيح ابن مسلم ( 3 ) أو حسنه ، وما عساه يفوح من قول الصادق ( ع ) ( 4 ) في صلاة الجمعة : ( لا بأس بأن يقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا ) وغير ذلك - يخرج عما يظهر منه الوجوب ، كالأمر بالإعادة في صحيح عمر بن يزيد ( 5 ) أو حسنه لمن صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين في سفر أو حضر ، والمراد الظهر في السفر ، ونفي الصلاة لمن تركهما متعمدا في صحيح زرارة ( 6 ) المروي عن العلل ، كنفي الجمعة لمن لم يقرأهما فيها في خبر عبد الملك ( 7 ) والأمر بقراءتهما في يوم الجمعة في صحيح الحلبي ( 8 ) أو حسنه بعد أن سأله عن الجهر بالقراءة في الجمعة مع صلاتها منفردا أربعا ، والأمر بالاتمام ركعتين لمن قرأ التوحيد في صلاة الجمعة ثم الاستئناف في خبر صباح بن صبيح ( 9 ) وقول الصادق ( ع ) في صحيح منصور بن حازم ( 10 ) : ( لا شئ موقت في القراءة في الصلاة إلا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين ) وقوله ( ع ) أيضا في صحيح سليمان بن خالد ( 11 ) جواب السؤال عن الجمعة : ( القراءة في الركعة الأولى بالجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين ) إلى غير ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 6 ( 2 ) الوسائل - الباب - 71 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 2 - 3 ( 3 ) الوسائل - الباب - 70 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 3 - 3 - 7 - 1 - 6 والثاني خبر محمد بن مسلم ( 4 ) الوسائل - الباب - 71 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 2 - 3 ( 5 ) الوسائل - الباب - 72 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 1 - 2 ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . ( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . ( 8 ) الوسائل - الباب - 73 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 3 ( 9 ) الوسائل - الباب - 72 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 1 - 2 ( 10 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . ( 11 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .