لا ينبغي أن يقرأ بغير الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر في يوم الجمعة في صحيح زرارة ( 1 )
المروي عن العلل ، والأمر بقراءة التوحيد في الجمعة في السفر في خبر ابن يقطين ( 2 )
وظهور ( سنها ولا ينبغي ) في صحيح ابن مسلم ( 3 ) أو حسنه ، وما عساه يفوح من
قول الصادق ( ع ) ( 4 ) في صلاة الجمعة : ( لا بأس بأن يقرأ فيها بغير الجمعة
والمنافقين إذا كنت مستعجلا ) وغير ذلك - يخرج عما يظهر منه الوجوب ، كالأمر
بالإعادة في صحيح عمر بن يزيد ( 5 ) أو حسنه لمن صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين في
سفر أو حضر ، والمراد الظهر في السفر ، ونفي الصلاة لمن تركهما متعمدا في صحيح
زرارة ( 6 ) المروي عن العلل ، كنفي الجمعة لمن لم يقرأهما فيها في خبر عبد الملك ( 7 )
والأمر بقراءتهما في يوم الجمعة في صحيح الحلبي ( 8 ) أو حسنه بعد أن سأله عن الجهر
بالقراءة في الجمعة مع صلاتها منفردا أربعا ، والأمر بالاتمام ركعتين لمن قرأ التوحيد في
صلاة الجمعة ثم الاستئناف في خبر صباح بن صبيح ( 9 ) وقول الصادق ( ع )
في صحيح منصور بن حازم ( 10 ) : ( لا شئ موقت في القراءة في الصلاة إلا الجمعة
يقرأ بالجمعة والمنافقين ) وقوله ( ع ) أيضا في صحيح سليمان بن خالد ( 11 )
جواب السؤال عن الجمعة : ( القراءة في الركعة الأولى بالجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين )
إلى غير ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 6
( 2 ) الوسائل - الباب - 71 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 2 - 3
( 3 ) الوسائل - الباب - 70 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 3 - 3 - 7 - 1 - 6 والثاني خبر محمد بن مسلم
( 4 ) الوسائل - الباب - 71 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 2 - 3
( 5 ) الوسائل - الباب - 72 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 1 - 2
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .
( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .
( 8 ) الوسائل - الباب - 73 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 3
( 9 ) الوسائل - الباب - 72 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 1 - 2
( 10 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .
( 11 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .