آخذ في القيام لم تنعقد صلاته ) للأصل في وجه والصلوات البيانية ( 1 ) وإطلاق ما دل
على اعتبار القيام في الصلاة التي لا إشكال في جزئية تكبيرة الاحرام لها كقوله ( ع )
في الصحيحين ( 2 ) : ( من لم يقم صلبه فلا صلاة له ) وقوله ( ع ) ( 3 ) :
( الصحيح يصلي قائما ) ونحو ذلك ، ضرورة عدم صدق قيام الصلب في جميع الصلاة
على من تركه حال التكبيرة ، اللهم إلا أن يدعى إرادة اعتبار قيام الصلب في الجملة من
مثل هذه العبارة لاخراج صلاة القاعد مثلا ، وهو لا يخلو من نظر ، على أنه لو سلم ذلك
في مثل هذا التركيب فلا يسلم في مثل التركيب الثاني ونحوه ، وخصوص الصحيح ( 4 )
( إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام
رأسه فقد أدرك الركعة ) والموثق ( 5 ) عن الصادق ( ع ) قال : ( سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة قال : يعيد
الصلاة ، ولا صلاة بغير افتتاح ، وعن رجل آخر عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام
وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، وكذلك إن
وجب عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته
ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد ) بل قد يظهر منه كغيره
أيضا اعتبار سبق القيام على التكبير كما هو مقتضى المقدمة أيضا ، فلا يكفي مقارنة
التكبير لأول مصداق القيام حينئذ .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب أفعال الصلاة
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب القيام - الحديث 1 و 2
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الحديث 1
( 4 ) الوسائل - الباب - 45 - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث 1
( 5 ) التهذيب ج 2 - ص 353 - الرقم 1466 من طبعة النجف