تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
آخذ في القيام لم تنعقد صلاته ) للأصل في وجه والصلوات البيانية ( 1 ) وإطلاق ما دل على اعتبار القيام في الصلاة التي لا إشكال في جزئية تكبيرة الاحرام لها كقوله ( ع ) في الصحيحين ( 2 ) : ( من لم يقم صلبه فلا صلاة له ) وقوله ( ع ) ( 3 ) : ( الصحيح يصلي قائما ) ونحو ذلك ، ضرورة عدم صدق قيام الصلب في جميع الصلاة على من تركه حال التكبيرة ، اللهم إلا أن يدعى إرادة اعتبار قيام الصلب في الجملة من مثل هذه العبارة لاخراج صلاة القاعد مثلا ، وهو لا يخلو من نظر ، على أنه لو سلم ذلك في مثل هذا التركيب فلا يسلم في مثل التركيب الثاني ونحوه ، وخصوص الصحيح ( 4 ) ( إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة ) والموثق ( 5 ) عن الصادق ( ع ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة قال : يعيد الصلاة ، ولا صلاة بغير افتتاح ، وعن رجل آخر عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، وكذلك إن وجب عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد ) بل قد يظهر منه كغيره أيضا اعتبار سبق القيام على التكبير كما هو مقتضى المقدمة أيضا ، فلا يكفي مقارنة التكبير لأول مصداق القيام حينئذ .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب أفعال الصلاة ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب القيام - الحديث 1 و 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الحديث 1 ( 4 ) الوسائل - الباب - 45 - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث 1 ( 5 ) التهذيب ج 2 - ص 353 - الرقم 1466 من طبعة النجف
جواهر الكلام — صفحة 223 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني