( الثاني )
من أفعال الصلاة
( تكبيرة الاحرام )
والافتتاح والدخول في العبادة التي بها يتحقق حرمة ما كان محللا قبلها من
الأكل والشرب والضحك ونحوها من منافيات الصلاة ، كالتلبية بالاحرام بالحج ،
( وهي ) جزء من الصلاة قطعا ، ضرورة كون أول الشئ منه ، لا أنها لافتتاحها مع
خروجها كالتكبير للركوع والسجود مثلا كما حكي عن شاذ من العامة ، بل هي ( ركن )
تقدح زيادتها كما ستعرف ( ولا تصح الصلاة من دونها ولو ) كان قد ( أخل بها
نسيانا ) إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص ( 1 ) التي لا يصلح لمعارضتها ما
في بعض النصوص الآخر ( 2 ) من عدم البطلان بنسيانها من وجوه ، خصوصا بعد
موافقتها في الجملة لبعض العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم ، بل قول الرضا ( ع )
: ( أجرأه ) في صحيح ابن أبي نصر ( 3 ) منها في الذي نسي أن يكبر تكبيرة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب تكبيرة الاحرام من كتاب الصلاة
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث 9 و 10 من كتاب الصلاة
( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث 2 من كتاب الصلاة