يعني كالممتزج بالحرير ، ثم قال :
وهكذا مشتبه بما حظر * منحصر دون الذي لا ينحصر
واحتمال أنه مبني ذلك على المانعية التي تسقط في غير المنحصر يدفعه - مضافا
إلى ما عرفته من الموثق في غير المأكول - إنه خلاف ما يظهر منه سابقا ، قال في بيان
شرائط الساتر :
وكونه إن كان من حيوان * محلل اللحم على الانسان
وهو مضمون الموثق المزبور ، وكذا يظهر النظر في ما ذكره بعض مشائخنا ( 1 )
فيما نحن فيه من " أن الأقسام أربعة ، إذ الشك إما أن يكون بين فرد مثلا من الحرير
محصور وفرد من غيره محصور ، أو بين أفراد غير محصورة منهما ، أو بين فرد من غير
الحرير محصور في أفراد من الحرير غير محصورة ، أو بين فرد من الحرير محصور وأفراد
من غيره مما يجوز لبسه غير محصورة ، والمتجه البطلان فيما عدا الأخيرة ، أما فيها فالأقوى
الصحة وعدم الالتفات إلى هذا الشك - ثم قال : هذا بالنسبة إلى الصلاة الموقوف
صحتها على العلم بحصول شرطها ، أما بالنسبة إلى اللبس فيما يحرم لبسه وكذا بالنسبة إلى
الصلاة حيث يكون المنع فيها تابعا للتحريم كالمغصوب فالظاهر قصر التحريم ، ويتبعه
البطلان على الصورة الأولى والثالثة ، لحصول العلم بالحرام فيهما - إلى أن قال : " أما
الصورة الثانية فالأقوى سقوط حكم التحريم فيها كالرابعة ، وحيث أن الشارع قد جعل
الطهارة أصلا يرجع إليه عند الاشتباه والأصل الشرعي بمنزلة العلم كان الحكم في مشكوك
النجاسة في الصلاة كحكم المشكوك في جواز اللبس ، فيمنع منه في الأولى والثالثة ، ويجوز
في الثانية والرابعة " وفي كلامه مواضع للنظر تعرف بأدنى تأمل ، على أن مقتضى ما يظهر
منه بعد ذلك أن محل البحث هنا في غير المشتبه المعلوم اشتماله على الجائز وغيره كالفرد
هامش
( 1 ) هو الشيخ موسى في شرح الرسالة ( منه رحمه الله )