غير الثوب جاز السجود عليه - إلى أن قال - : ولو تعذر الثوب وخاف على بقية
الأعضاء جاز الايماء ، وكذا في كل موضع يتعذر ما يسجد عليه " ثم ذكر خبر عمار ( 1 )
عن الصادق ( عليه السلام ) الذي ذكرناه في السجود على الطين ، إلى غير ذلك من
العبارات التي لم نجد شاهدا من النصوص على بعض ما فيها ، إذ قد عرفت أن الذي
عثرنا عليه فيها السجود على الثوب والكف والقير والقفر بل والثلج في احتمال ، وأن
مورد الأمر بالأولين أو الأول منهما منع الحر والبرد ، بل ومن الشئ يكره السجود
عليه كما في خبر محمد بن القاسم ( 2 ) ومورد الأمر بالسجود على القير والقفر أو ما في
السفينة عدم التمكن من أصل الأرض لا من مباشرتها لحر أو برد مثلا ، فعلى تقدير
البدلية لعل الاقتصار على هذا أولى .
أما بقية المعادن من الذهب والفضة ونحوهما فلم نجد لها أثرا في النصوص فضلا
عن تعارضها مع النبات الملبوس ولا النبات المأكول ، بل ليس في النصوص تعرض أيضا
لتعارض القير والنبات الملبوس ، وكان التعدي إلى بقية المعادن من نصوص القير ،
لكن الجميع كما ترى ، والمسألة غير محررة في كلمات الأصحاب ، والله الموفق للصواب .
* ( و ) * كيف كان ف * ( الذي ذكرناه ) * من اعتبار أحد الثلاثة * ( إنما يعتبر في
موضع الجبهة لا في بقية المساجد ) * إجماعا ونصوصا ( 3 ) مستفيضة أو متواترة ، بل
ضرورة من المذهب أو الدين * ( و ) * لكن * ( يراعى فيه ) * وفيها * ( أن يكون مملوكا أو
مأذونا فيه ) * على حسب ما سمعته في مكان المصلي الذي منه مواضع السجود ، وقد تقدم
تفصيل البحث فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 4
( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ما يسجد عليه - الحديث 4
( 3 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب ما يسجد عليه