بالوعة ، والنهي ( 1 ) عنها إلى عذرة ، ونصوص ( 2 ) عدم دخول الملائكة بيتا يبال فيه ،
أو فيه بول في إناء فلا يصلح للعبادة ، وصحيح زرارة وحديد بن حكيم الأزدي ( 3 )
سألا الصادق ( عليه السلام ) " عن السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلى في ذلك الموضع
فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح فكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا "
مضافا إلى التسامح ، فالتأمل فيها حينئذ في غير محله ، كالمحكي عن المقنعة من التعبير بعدم
الجواز ، والنهاية بالنهي ، ضرورة عدم صلاحية ما عرفت لاثبات الحرمة ، ويمكن
إرادتهما الكراهة من ذلك ، وقد سمعت كلام الحلبي بناء على إرادته ما يشمل بيوت
الغائط من المزابل فيه ، وعلى كل حال فضعفه واضح .
* ( و ) * كذا تكره في * ( مبارك الإبل ) * كما في المحكي عن التخليص ، ونحوه
ما حضرني من نسخة النافع " المنازل " والمشهور في التعبير المعاطن كالنصوص ( 4 ) وكأن
المصنف أشار بذلك إلى أن المراد بها المبارك كما عن الفاضل والشهيد وغيرهما التصريح به ،
بل في التحرير عن الصحاح وفي جامع المقاصد عن المنتهى أن الفقهاء جعلوا المعاطن هي
المبارك التي تأوى إليها الإبل مطلقا ، وعن السرائر أن أهل الشرع لم يخصوا ذلك بمبرك
دون مبرك ، قلت : بل أهل اللغة يعرفون من الفقهاء ذلك ، فعن الأزهري أنها في
كلامهم المبارك ، فما في الروضة تبعا للمشهور عند أهل اللغة من أنها مبارك الإبل عند
الشرب ليشرب علا بعد نهل لا يخلو من نظر إن أراد بذلك قصر الكراهة عليه ،
مع أنه حكى في كشف اللثام عن العين - بعد تفسير العطن بما حول الحوض والبئر من
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 1
( 2 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب مكان المصلي
( 3 ) الوسائل - الباب - 29 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 وفي النسخة الأصلية
" حكم " والصحيح ما أثبتناه
( 4 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب مكان المصلي