والاضطراب في الصلاة ، ولتخيل القرب إلى الجهة الأولى بهذا الموقف بخلاف العدول
إلى جهة أخرى " انتهى .
المسألة * ( الثانية إذا صلى إلى جهة ) * قد أمر بالصلاة إليها * ( إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ) *
أو لغير ذلك * ( ثم تبين خطأه ) * بعد الفراغ من الصلاة * ( فإن كان منحرفا يسيرا ) * أي
إلى ما بين المشرق والمغرب كما في النافع وعن المعتبر والنكت وسائر كتب الفاضل عدا
القواعد وغيرها مما تأخر عنها * ( فالصلاة ماضية ) * بلا خلاف معتد به بين المتأخرين من
أصحابنا ومتأخريهم ، بل في التذكرة والتنقيح والمفاتيح والمحكي عن الروض والمقاصد
العلية الاجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرة ( 1 ) المتضمنة كون ما بين المشرق
والمغرب قبلة المتقدمة سابقا ، وخصوص صحيح ابن عمار ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام )
" قلت له : الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة
يمينا أو شمالا فقال له : قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة " وموثق
عمار ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة
قبل أن يفرغ من صلاته قال : إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه
إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ، ثم يحول وجهه
إلى القبلة ، ثم يفتتح الصلاة " بناء على مساواة الكل البعض في ذلك ، وخبر الحسن
ابن ظريف ( 4 ) المروي عن قرب الإسناد " من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه
على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق المغرب " وخبر
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 35 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 - والباب 10 من أبواب القبلة
( 2 ) الوسائل - الباب 10 من أبواب القبلة الحديث 1 - 4
( 3 ) الوسائل - الباب 10 من أبواب القبلة الحديث 1 - 4
( 4 ) الوسائل - الباب 10 من أبواب القبلة الحديث 5