به ، أما القرائن المفيدة ظنا بالإذن الفعلية أو الإذن التقديرية فتسمع البحث فيها في
المكان إن شاء الله ، وكان اشتراط المصنف ذلك هنا مع تقديمه حكم المغصوب الذي
قد يظن أن غيره ليس إلا المملوك أو المأذون فيه ، فيندرج حينئذ فيما ذكره ، لأعمية
غير المغصوب من ذلك كالمشتري بالبيع الفاسد وغيره مما لا يندرج تحت اسم المغصوب
عرفا وإن كان هو بحكمه شرعا في عدم جواز الصلاة فيه لفقده الملك والإذن وغيره .
* ( و ) * أما اشتراط * ( أن يكون طاهرا ) * فهو مفروغ منه في الجملة * ( و ) * إنما لم نذكره هنا
لأنه * ( قد بينا حكم ) * الصلاة في * ( الثوب النجس ) * مفصلا في كتاب الطهارة ، ومنه يعلم
اشتراط الطهارة ، فلاحظ وتأمل .
* ( و ) * كيف كان ف * ( يجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد ) * قولا واحدا ونصوصا ( 1 )
وما في بعض النصوص ( 2 ) من الأمر بلبس ثوبين محمول على الاستحباب ، كآخر ( 3 )
الدال على وضع شئ على منكبيه إذا صلى بالسراويل ، ضرورة كون المستفاد من
الأصل والنصوص ( 4 ) والفتاوى وجوب ستر العورة خاصة للرجل في الصلاة من غير
مدخلية للاتحاد والتعدد ، فلو تستر حينئذ بمجموع ثوبين كل منهما غير ساتر بانفراده جاز
كالثوب الواحد الساتر بلا خلاف أجده ، عدا ما عساه يظهر مما في المقنعة " لا تجوز في
قميص شف لرقته حتى يكون تحته غيره كالمئزر والسراويل أو قميص سواه غير شفاف "
وهو - مع أنه قد لا يريد الاشتراط بحيث لا يجوز في الفرض - ضعيف محجوج بالمستفاد
نصا وفتوى من إجزاء مطلق الستر من غير اشتراط أمر زائد ، مضافا إلى الأصل ،
وإطلاق مرفوع أحمد بن حماد ( 5 ) الآتي مراد منه ما لا يشمل ذلك قطعا ، فليس
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 22 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 0 - 11 - 2
( 2 ) الوسائل - الباب 22 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 0 - 11 - 2
( 3 ) الوسائل - الباب 22 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 0 - 11 - 2
( 4 ) الوسائل - الباب - 21 و 22 - من أبواب لباس المصلي
( 5 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 4