للنصوص الكثيرة ( 1 ) حتى أن في بعضها عن الرضا ( عليه السلام ) ( 2 ) " أفضل موضع
القدمين للصلاة النعلان " لكنها مطلقة نزلها الأصحاب على العربية للانسياق من
الاطلاق ، ولأنها هي التي لا تمنع من السجود على الابهامين وغيره مما يعتبر في الصلاة ،
لا لتعارف اللبس الذي لا يقضي بتعارف الاطلاق ، إلا أن الانصاف عدم خلوه من
إشكال ، ولذا عمم الحكم في المدارك والمحكي عن البحار ، ويؤيده التسامح ، نعم ينبغي
استثناء النعال الملس المسماة بالممسوحة ، وكأنها لعدم تخصيرها ، وللمبالغة في النهي عنها
في النصوص ( 3 ) كالنعل السوداء ( 4 ) المضعفة للبصر والمرخية للذكر والمورثة للهم ،
عكس الصفراء التي لم يزل لابسها مسرورا حتى يبليها ( 5 ) بل إن كانت مائلة إلى البياض
لم يعدم مالا وولدا ( 6 ) كما أن البيضاء لم يبلها حتى يكتسب مالا من حيث لا يحتسب ( 7 ) .
المسألة * ( السابعة كل ما عدا ما ذكرناه ) * من الذهب ولباس الشهرة وغيرهما مما
حرم لبسه وذكره المصنف * ( تصح الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكا ) * عينا ومنفعة
أو منفعة غير ممنوع من التصرف فيه برهن أو غيره * ( أو مأذونا فيه ) * عموما أو خصوصا
منطوقا أو مفهوما ، بل لو أفادت القرائن القطعية الرضا الفعلي جاز أيضا ، إذ احتمال
التعبد بالألفاظ مقطوع بعدمه ، بل يمكن دعوى القطع من النصوص ( 8 ) والسيرة
القطعية وغيرها الاكتفاء بها في تحصيل الرضا التقديري ، بمعنى أنه لو علم بذلك لرضي
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 37 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 0 - 9
( 2 ) الوسائل - الباب - 37 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 0 - 9
( 3 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة
( 4 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة
( 5 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة
( 6 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب أحكام الملابس - الحديث 1 - 2 من كتاب الصلاة
( 7 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب أحكام الملابس - الحديث 1 - 2 من كتاب الصلاة
( 8 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب مكان المصلي