تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
لمحبة الصادق ( عليه السلام ) قال في خبر الحسن العطار ( 1 ) : ( لأن أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن أصلي قبل إن تزول الشمس ) ومخافة من قوله ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير ( 2 ) : ( من صلى في غير وقت فلا صلاة له ) ولذا قال الطباطبائي بعد البيت السابق : والأفضل التأخير حتى يعلما * وبالوجوب قال بعض العلماء والله أعلم .
( فإن انكشف له فساد الظن ) حتى بان أن صلاته تماما وقعت ( قبل دخول الوقت استأنف ) الصلاة اجماعا محصلا ومنقولا ونصوصا ، منها مضافا إلى ما سبق صحيح زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل قال : يعيد صلاته ) بناء على عدم الفرق بين انكشاف فساد الظن وبين الجهل المركب ، وعلى أنه تبين له ذلك بحيث علم أن صلاته وقعت بليل ، وإلا فلا عبرة بالشك في مثل الوقت بعد الفراغ بل ولا الظن ، اللهم إلا أن يدعى أن خبر العدل فضلا عن شهادة العدلين كاف في ذلك مع فرض كون المخبر في الفرض عدلا ، وكيف كان فما نحن فيه لا اشكال فيه بوجه من الوجوه ، لما عرفت مما يخص به قاعدة الاجزاء إن قلنا أن المقام من مواردها ، والظاهر وقوعها حينئذ باطلة حتى لو كان الانكشاف في أثنائها قبل الدخول في ركوع الثالثة لعدم نيتها نافلة ، بل افتتحت على أنها فريضة ، وعن الفاضل التصريح به ، فما في الذكرى - من احتمال صيرورتها نافلة لو كان الانكشاف قبل الدخول في ركوع الثالثة ، بل ولو بعده أيضا بناء على صيرورتها أيضا كإعادة اليومية نفلا ، لعموم النهي عن الابطال ، ولايماء
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب المواقيت - الحديث 8 - 7 - 5 من كتاب الصلاة ( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب المواقيت - الحديث 8 - 7 - 5 من كتاب الصلاة ( 3 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب المواقيت - الحديث 8 - 7 - 5 من كتاب الصلاة