تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
عدم التوجه فيها ونحوه ، أو يراد بما بعد الفجر بعد صلاته ، أو التقييد بما إذا كان قد صلى أربعا ، أو غير ذلك ، على أنها قاصرة عن معارضة غيرها من وجوه لا تخفى ، منها الشهرة العظيمة التي كادت تكون اجماعا كما في الرياض ، ومنها كثرة النصوص ( 1 ) المعارضة حتى ربما ادعي تواترها ، وإن اختلفت في الدلالة على المطلوب صراحة وظهورا بمفهوم الشرط والغاية والأولوية ونحوها ، ومنها المخالفة للعامة كما قيل بخلاف تلك ، ومنها الموافقة للاحتياط ، وللنصوص المشهورة ( 2 ) الناهية عن التطوع وقت الفريضة ، وللنصوص ( 3 ) المبالغة في المحافظة على صلاة الفجر في وقتها ، ومنها عدم صراحتها في الرخصة المزبورة كما ذكره الشيخ ومن تبعه ، أو مع عدم الاعتياد كما عليه الصدوق والحسن في المنتقى فيما حكي عنهما ، حتى خبر عمر بن يزيد ( 4 ) قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( أقوم وقد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها ، وإن بدأت في صلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال : ابدأ بصلاة الليل والوتر ) ضرورة احتماله أيضا بعض ما ذكرنا . وإما غيره فكذا إذا تلبس منها ( ب‍ ) دون ( الأربع ) ركعات وقد طلع الفجر ( بدأ بركعتي الفجر قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية فيشتغل بالفريضة ) لأن حكم ما دونها حكم ما لم يتلبس بشئ منها كما هو صريح الذكرى والدروس وجامع المقاصد وظاهر غيرها ممن علق المزاحمة وعدمها على الأربع وعدمها ، بل مقتضاه القطع
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب المواقيت - الحديث 2 و 3 و 8 والباب 47 الحديث 2 والباب 48 الحديث 4 ( 2 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة ( 3 ) الوسائل - الباب - 26 - من أبواب المواقيت - الحديث 1 و 5 والباب 28 منها من كتاب الصلاة ( 4 ) الوسائل - الباب - 48 - من أبواب المواقيت - الحديث 5 من كتاب الصلاة