عدم التوجه فيها ونحوه ، أو يراد بما بعد الفجر بعد صلاته ، أو التقييد بما إذا كان قد
صلى أربعا ، أو غير ذلك ، على أنها قاصرة عن معارضة غيرها من وجوه لا تخفى ، منها
الشهرة العظيمة التي كادت تكون اجماعا كما في الرياض ، ومنها كثرة النصوص ( 1 )
المعارضة حتى ربما ادعي تواترها ، وإن اختلفت في الدلالة على المطلوب صراحة وظهورا
بمفهوم الشرط والغاية والأولوية ونحوها ، ومنها المخالفة للعامة كما قيل بخلاف تلك ،
ومنها الموافقة للاحتياط ، وللنصوص المشهورة ( 2 ) الناهية عن التطوع وقت الفريضة ،
وللنصوص ( 3 ) المبالغة في المحافظة على صلاة الفجر في وقتها ، ومنها عدم صراحتها في
الرخصة المزبورة كما ذكره الشيخ ومن تبعه ، أو مع عدم الاعتياد كما عليه الصدوق والحسن
في المنتقى فيما حكي عنهما ، حتى خبر عمر بن يزيد ( 4 ) قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
( أقوم وقد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها ، وإن بدأت في صلاة
الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال : ابدأ بصلاة الليل والوتر ) ضرورة
احتماله أيضا بعض ما ذكرنا .
وإما غيره فكذا إذا تلبس منها ( ب ) دون ( الأربع ) ركعات وقد طلع الفجر
( بدأ بركعتي الفجر قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية فيشتغل بالفريضة ) لأن حكم
ما دونها حكم ما لم يتلبس بشئ منها كما هو صريح الذكرى والدروس وجامع المقاصد
وظاهر غيرها ممن علق المزاحمة وعدمها على الأربع وعدمها ، بل مقتضاه القطع
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب المواقيت - الحديث 2 و 3 و 8 والباب 47
الحديث 2 والباب 48 الحديث 4
( 2 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة
( 3 ) الوسائل - الباب - 26 - من أبواب المواقيت - الحديث 1 و 5 والباب 28 منها
من كتاب الصلاة
( 4 ) الوسائل - الباب - 48 - من أبواب المواقيت - الحديث 5 من كتاب الصلاة