تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
أفضل الساعات للوتر فقال : الفجر الأول ) وسأل إسماعيل بن سعد الأشعري في الصحيح ( 1 ) أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ( عن ساعات الوتر فقال : أحبها إلي الفجر الأول ) وفي الذكرى عن ابن أبي قرة عن زرارة ( 2 ) ( إن رجلا سأل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن الوتر أول الليل فلم يجبه ، فلما كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى المسجد فنادى أين السائل عن الوتر ؟ نعم ساعات الوتر هذه ، ثم قام فأوتر " إلى غير ذلك ، بل في المدارك أنه لو قيل باستحباب تأخير الوتر خاصة إلى أن يقرب الفجر دون الثمان ركعات كما يدل عليه صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدمة كان وجها قويا ، ثم قال : ويؤيده أن عمر بن يزيد ( 3 ) سمع في الصحيح أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ( إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعو فيها إلا استجاب له ، قلت : أصلحك الله فأي ساعة من الليل ؟ قال : إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الثاني ) وهو كما ترى لا صراحة فيه باستحباب صلاة الليل في هذا الوقت ، ضرورة أن ما فيه أعم من ذلك ، فالأولى تأييده بخبر الحسين بن علي بن بلال ( 4 ) قال : ( كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب عند زوال الليل وهو نصفه أفضل ، فإن فات فأوله وآخره جائز ) وخبر سماعة ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره إلا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل ) ، لكن بعد اعراض الأصحاب عنهما والطعن في سنديهما واشتمالهما على ما قد
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 54 - من أبواب المواقيت - الحديث 4 - 5 من كتاب الصلاة ( 2 ) الوسائل - الباب - 54 - من أبواب المواقيت - الحديث 4 - 5 من كتاب الصلاة ( 3 ) الوسائل - الباب - 26 - من أبواب الدعاء الحديث 1 من كتاب الصلاة وفيه " الباقي " بدل " الثاني " ( 4 ) الوسائل - الباب 44 - من أبواب المواقيت - الحديث 13 - 9 من كتاب الصلاة ( 5 ) الوسائل - الباب 44 - من أبواب المواقيت - الحديث 13 - 9 من كتاب الصلاة