تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
قيل بتحقق مسماها به ، وإن كان التحقيق خلافه كما أشبعنا الكلام فيه في بحث الخلل ، فلاحظ . وعلى قوله ( عليه السلام ) : ( أو قبل إن يمضي قدمان ) مما لم يتضح معناه - غير قادح أيضا بعد ظهور المقصود منه وإن ساء التعبير كما هو الغالب فيما يرويه عمار ، وبعد صراحته في العصر ، ولا قائل بالفرق ، وامكان استفادة المطلوب من قوله ( عليه السلام ) فيه بعد : ( وإن مضى قدمان ) إلى آخره . كما يومي إليه ما في المدارك من دعوى صراحة الخبر المزبور بسبب اقتصاره في نقله له على هذه الشرطية دون قوله : ( فإن بقي ) والاجمال منها مع أنه إن لم يكن ترديدا منه أو سهوا من الأقلام وإن العبارة ( صلى ) مكان ( بقي ) ويكون ( أو ) سهوا يمكن أن يكون المراد أنه إن بقي من الزوال : أي ما قبل فرض الظهر من النوافل قدر ركعة ، أو الزوال هنا الوقت من الزوال إلى قدمين ، وعلى التقديرين قوله ( عليه السلام ) : ( أو قبل إن يمضي ) تعبير عنه بعبارة أخرى للتوضيح . والظاهر كما في الذكرى والدروس وغيرهما اختصاص المزاحمة بغير الجمعة ، لكثرة الأخبار ( 1 ) بضيقها ، ولظهور خبر عمار الذي هو الأصل في المقام في غيرها ، لكن هل يختص بذلك الجمعة أو الصلاة يوم الجمعة ؟ احتمالان ذكرهما في الروض ، قال : ويدل على الأول خبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) وظاهر خبر إسماعيل بن عبد الخالق ( 3 ) الثاني ، وهو في محله ، كما أن ما فيه وجامع المقاصد من أنه لو ظن ضيق وقت الفضيلة فصلى الفرض ثم تبين بقاؤه فالظاهر أن وقت النافلة باق كذلك أيضا ، لاطلاق الأدلة وظهور عدم اعتبار السبق في كونها أداء وإن كان هو معتبرا في نفسها ، ومثله الناسي وغيره ممن كان معذورا في تقديم الفرض مع فرض بقاء وقت النافلة ، إلا أن الأولى نية القربة المطلقة ، بل قيل بأولوية عدم فعلها أصلا ، حيث يكون فعل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 0 - 3 - 7 من كتاب الصلاة ( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 0 - 3 - 7 من كتاب الصلاة ( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 0 - 3 - 7 من كتاب الصلاة
جواهر الكلام — صفحة 182 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني