لا بأس به " وحسنة حريز ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال لزرارة ومحمد بن مسلم :
" اللبن واللبأ والبيضة - إلى أن قال - : فهو ذكي " وخبر الحسين بن زرارة ( 2 ) أو موثقه
قال : " كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وأبي يسأله عن السن واللبن والبيضة
من الميتة - إلى أن قال - : فقال : كل هذا ذكي " ومرسل الصدوق ( 3 ) عن الصادق
( عليه السلام ) قال : " عشرة أشياء من الميتة ذكية - وعد منها - اللبن " بل قال :
إني رويته في الخصال مسندا ، وبفحوى ما دل على طهارة الإنفحة بناء على التفسير الأول
سيما التعليل في خبر الثمالي المتقدم آنفا .
والمناقشة في هذه الأدلة - بعدم إفادة تمام المدعى في بعض ، وعدم الحجية في آخر ،
وبمعارضتها بخبر وهب بن وهب ( 4 ) عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) " أن عليا
( عليه السلام ) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ، فقال : ذلك الحرام محضا " ومكاتبة
الفتح بن يزيد الجرجاني ( 5 ) أبا الحسن ( عليه السلام ) يسأله " عن جلود الميتة ، فكتب
لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب ، وكل ما كان من السخال من الصوف وإن جز والشعر
والوبر والإنفحة والقرن " ولا يتعدى إلى غيرها ، مضافا إلى قاعدة النجاسة بالملاقاة ،
وعموم النهي عن الانتفاع بشئ من الميتة مع عدم جريان بعضها في بعضها - مدفوعة في
الأول بعدم القول بالفصل كما ستعرف ، والثاني بالانجبار بما عرفت ، والثالث بعدم
صلاحيته للمعارضة للشذوذ كما في الاستبصار ، وعدم التلازم بين الحرمة والنجاسة ،
وللطعن في وهب بأنه عامي كذاب ، بل عن ابن الغضائري زيادة أن له عن جعفر بن محمد
( عليهما السالم ) أحاديث كلها لا يوافق بها قلت : وهذا منها سيما مع موافقته لفتوى الشافعي
والرابع بالضعف في السند ، وظهور السقط من الخبر كما عن بعض المحققين الاعتراف به ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3 - 4 - 8
( 2 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3 - 4 - 8
( 3 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3 - 4 - 8
( 4 ) الوسائل - الباب 33 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 10 - 6
( 5 ) الوسائل - الباب 33 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 10 - 6