التذكرة فيما جز من ميتة مأكول اللحم ، وظاهرها فيما نتف منه حيا أو جز من ميتة غيره ،
كظاهر الاجماع عن الناصريات أيضا في صوف الميتة .
ومع ذلك فطهارة خصوص جميع المذكورات عدا الظلف والمنقار مستفادة من
مجموع نصوص مستفيضة فيها الصحيح والحسن وغيرهما ، بل في صحيح الحلبي ( 1 ) منها
عن الصادق ( عليه السلام ) تعليل عدم البأس في الصلاة بصوف الميتة بأنه ليس فيه
روح مما يستفاد منه عموم الحكم لكل ما كان كذلك ، ونحوه المحكي عن الطبرسي في
مكارم الأخلاق عن قتيبة بن محمد ( 2 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
إنا نلبس هذا الخز وسداه إبريسم ، قال : وما بأس بإبريسم إذا كان معه غيره ، قد
أصيب الحسين ( عليه السلام ) وعليه جبة خز وسداه إبريسم ، قلت : أنا ألبس هذه
الطيالسة البربرية وصوفها ميت ، قال : ليس في الصوف روح ، إلا ترى أنه يجز ويباع
وهو حي " .
كما أنه في حسن حريز ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) أيضا أنه قال ( عليه السلام )
لزرارة ومحمد بن مسلم : " اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر
وكل شئ ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد موته فاغسله وصل
فيه " وقال ( عليه السلام ) أيضا في خبر الحسين بن زرارة ( 4 ) : " الشعر والصوف
والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا " كخبره الآخر ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا
لكن مع إبدال الوبر بالعظم .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 68 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - 7
( 2 ) الوسائل - الباب - 68 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - 7
( 3 ) الوسائل - 23 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3 - 7
( 4 ) الوسائل - 23 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3 - 7
( 5 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 12