عليه قال : ينضحه بالماء " كخبر العلاء ( 1 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " عن المذي
يصيب الثوب فقال : ينضحه بالماء إن شاء " .
* ( الرابع الميتة )
* ( ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة ) * لا غيره مما لا نفس له كذلك
كالجراد والذباب والوزغ ونحوها ، فإن ميتته طاهرة ، للأصل المقرر بوجوه ، وقول
الصادق ( عليه السلام ) في موثق عمار ( 2 ) بعد أن سأله " عن الخنفساء والذباب والجراد
والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، فقال ( عليه السلام ) : كل
ما ليس له دم فلا بأس " كقوله ( عليه السلام ) في خبر حفص ( 3 ) ومرفوعة ابن
يحيى ( 4 ) : " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " وقال ( عليه السلام ) في صحيح
أبي بصير ( 5 ) بعد أن سأله عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام : " لا بأس "
وفي خبر ابن مسكان ( 6 ) " كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس
وأشباه ذلك فلا بأس " كقول الكاظم ( عليه السلام ) في خبر أخيه ( 7 ) المروي عن
قرب الإسناد : " لا بأس به " في جواب سؤاله عن العقرب والخنفساء وأشباه ذلك
تموت في الجرة والدن يتوضأ منه للصلاة ، إلى غير ذلك من الأخبار .
وقصور بعضها سندا كآخر دلالة منجبر بالشهرة بين الأصحاب شهرة كادت
تكون إجماعا ، بل عليه الاجماع في الغنية والسرائر والمعتبر والمنتهى وعن صريح الخلاف
وظاهر الناصريات والتذكرة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - وهو عن العلاء
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
( 2 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - 2 - 5
( 3 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - 2 - 5
( 4 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - 2 - 5
( 5 ) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1
( 6 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 - 6
( 7 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 - 6