تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
المزبور على أنه قضية في واقعه لم تحك بتمامها فلا يتعدى منها إلى غيرها ، والله العالم .
المسألة ( الخامسة : ) ( روى محمد بن قيس ) الثقة بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه وكون المروي عن الباقر عليه السلام ، فالرواية صحيحة في الكافي والفقيه وموضع من التهذيب ( 1 ) ( عن أبي جعفر عن علي عليهما السلام في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان ، فقضى عليه السلام دية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية ) ولفظه : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان فجرح اثنان ، فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الديات فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ " . بل رواه في موضع آخر من التهذيب بسند آخر متصل إلى عبد الله بن الحكم ( 2 ) " قال : سألته عن أربعة نفر كانوا يشربون في بيت فقتل اثنان وجرح اثنان قال : يضرب المجروحان حد الخمر ويغرمان قيمة المقتولين وتقوم جراحتهما فيرد عليهما مما أديا من الدية " . بل عن المقنعة والنهاية والقاضي وابني حمزة وزهرة إنهم غير قادحين فيها بشئ ، وإن كان ذلك ليس صريحا في الفتوى بها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 284 ، التهذيب ج 10 ص 240 الوسائل الباب - 1 - من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول . ( 2 ) التهذيب ج 10 ص 153 - 154 وللحديث ذيل .