من بيت المال " .
وصحيح ( 1 ) الحلبي " فيمن ضرب غيره فسالت عيناه وقام المضروب فقتل
ضاربه أنه لا قود على الضارب والدية على عاقلته ، فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله
إلى ثلاث سنين " .
وفي الموثق ( 2 ) " إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله فإن
لم يكن له مال فإن دية ذلك على الإمام " .
وفي خبر البقباق ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الخطأ الذي فيه الدية
والكفارة أهو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله ؟ قال : نعم قلت : رمى شاة
فأصاب إنسانا قال : ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة " .
ونحوه خبره ( 4 ) الآخر .
( وقيل ) كما عن المبسوط والسرائر والمهذب ( مع فقر العاقلة أو عدمها
يؤخذ من الإمام دون القاتل والأول مروي ) كما عرفت ، ولكن في محكي
السرائر الاجماع على القول الثاني ، وهو الحجة لهذا القول مضافا إلى ما في ذيل
خبر سلمة بن كهيل ( 5 ) المشتمل على إرسال أمير المؤمنين عليه السلام القاتل
خطأ إلى عامله في الموصل لاستعلام عاقلته - إلى أن قال - : " فإن لم يكن له
قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا فرده مع رسولي إلي فأنا وليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب العاقلة الحديث الأول ولم ينقل
لفظه بعينه
( 2 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب القصاص في النفس الحديث الأول .
( 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب القصاص في النفس الحديث 9 .
( 4 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب القصاص في النفس ذيل الحديث التاسع الفقيه
ج 4 ص 105 وراجع الفقيه ج 4 ص 435 لتوضيح سنده .
( 5 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب العاقلة الحديث الأول .