تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
من بيت المال " . وصحيح ( 1 ) الحلبي " فيمن ضرب غيره فسالت عيناه وقام المضروب فقتل ضاربه أنه لا قود على الضارب والدية على عاقلته ، فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله إلى ثلاث سنين " . وفي الموثق ( 2 ) " إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الإمام " . وفي خبر البقباق ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله ؟ قال : نعم قلت : رمى شاة فأصاب إنسانا قال : ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة " . ونحوه خبره ( 4 ) الآخر . ( وقيل ) كما عن المبسوط والسرائر والمهذب ( مع فقر العاقلة أو عدمها يؤخذ من الإمام دون القاتل والأول مروي ) كما عرفت ، ولكن في محكي السرائر الاجماع على القول الثاني ، وهو الحجة لهذا القول مضافا إلى ما في ذيل خبر سلمة بن كهيل ( 5 ) المشتمل على إرسال أمير المؤمنين عليه السلام القاتل خطأ إلى عامله في الموصل لاستعلام عاقلته - إلى أن قال - : " فإن لم يكن له قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا فرده مع رسولي إلي فأنا وليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب العاقلة الحديث الأول ولم ينقل لفظه بعينه ( 2 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب القصاص في النفس الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب القصاص في النفس الحديث 9 . ( 4 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب القصاص في النفس ذيل الحديث التاسع الفقيه ج 4 ص 105 وراجع الفقيه ج 4 ص 435 لتوضيح سنده . ( 5 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب العاقلة الحديث الأول .
جواهر الكلام — صفحة 443 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / رضا الأستادي