تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
الوالي من بيت المال " ، بل ولغيره من النصوص السابقة الدالة على تبعية العقل للإرث وإن كان هو بالنسبة إلى وارث مخصوص ، مع ملاحظة الانجبار بالشهرة المزبورة . بل في محكي المبسوط " لا يخلو إما أن يكون على الأقرب وحده ، أو على من قرب وبعد كما قالوا ، أو على الأقرب فالأقرب كما قلنا ، وبطل أن يكون كلها على الأقرب لأنه لا خلاف في ذلك ، وبطل أن يقال على الكل لما قلناه في الآية ( 1 ) ، فكان على الأقرب فالأقرب كالميراث والولاية في النكاح " ( 2 ) وإن كان فيه ما لا يخفى . وربما يؤيد بخبري ( 3 ) البزنطي وأبي بصير المتقدمين فيمن هرب فمات وإن لم يكن موردهما الخطأ . ( وهل يؤخذ من الموالي مع وجود العصبة ، الأشبه نعم مع زيادة الدية عن العصبة ) على وجه لا يمكن استيفائها منها على أحد الوجهين من النصف أو الربع أو عدمه ( و ) حينئذ ف‍ ( - لو اتسعت ) على الموالي أيضا على الوجه المزبور ( أخذت من عصبة المولي ، فلو زادت فعلى مولى المولي ثم عصبة مولى المولي ) ، لما عرفت من أنه بناءا على ما ذكرناه من اعتبار الأقرب فالأقرب أنه مع عدمه أو عجزه يكون العاقلة غيره . وأما على القول بكون الجميع في درجة واحدة فالأخذ من الجميع من دون اعتبار للقيد المزبور واضح ، ضرورة كون الجميع عاقلة في الجملة . ( و ) من هنا ( لو زادت الدية على العاقلة أجمع ) مع اعتبار التقدير وعدمه ( قال الشيخ ) بل وجماعة على ما في المسالك ( يؤخذ الزائد من الإمام )
هامش
( 1 ) في الأصل : في الدية ولكن في كشف اللثام كما أثبتناه . ( 2 ) حكاه في كشف اللثام ج 2 ص 349 عن الشيخ ولم أجده في باب العاقلة من كتاب المبسوط طبع المرتضوي فراجع . ( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب العاقلة الحديث 1 و 3 .