على أقرباء الأم ، وإن لم يكن له قرابة أحال الدية على بيت المال الذي على أهل
الموصل ، وإن كان هو كما ترى .
وعلى كل حال فالتحقيق ما عليه المشهور لما عرف ( و ) لكن ( هل
يدخل الآباء ) وإن علوا ( والأبناء ( 1 ) وإن نزلوا ( في العقل قال في
المبسوط والخلاف ) والوسيلة ومحكي المهذب : ( لا ) يدخلون ، بل نسبه
ثاني الشهيدين إلى المشهور ، بل في الخلاف دعوى إجماعنا عليه للأصل المقطوع
بما تعرفه إن شاء الله ، مضافا إلى اقتضاء التمسك به هنا شغل ذمة أخرى ،
مقتضى الأصل عدمها ، وللإجماع المزبور المعتضد بالشهرة المذكورة الموهونين
بما ستعرفه إن شاء الله ، ولخروجهم عن مفهوم العصبة الذي فيه منع ظاهر بعد
الإحاطة بما سمعته من كلام أهل اللغة وغيرهم ، ولصحيح محمد بن قيس ( 2 )
المتقدم في أول البحث المحتمل لإرادة اخراج الولد من العصبة على نحو جهة
الاستثناء المقتضي لكونهم منها فيكون دالا على المطلوب ، والنبوي ( 3 ) العامي
السابق الذي هو من غير طرقنا ، كالآخر عنه ( 4 ) أيضا " لا يؤخذ الرجل بجريرة
أبيه ولا بجريرة ابنه " المحتمل لإرادة العمد ، والثالث ( 5 ) عنه أيضا " في امرأتين
من هذيل قتلت إحداهما الأخرى وكان لكل منهما زوج وولد فبرأ النبي صلى الله عليه وآله
الزوج والولد ، وجعل الدية على العاقلة " المحتملة لإرادة الأنثى من الولد فيه
( و ) من هنا كان ( الأقرب دخولهما ) وفاقا للإسكافي والمفيد والشيخ في
النهاية والحائريات والحلي ويحيى بن سعيد وأبي العباس والفاضلين والصيمري
والشهيد في اللمعة وغيرهم ، وظاهر التنقيح على ما حكي عن بعضهم ، ولذا نسبه
هامش
( 1 ) في الشرائع : والأولاد .
( 2 ) الوسائل الباب - 39 - من كتاب العتق الحديث الأول .
( 3 ) وهو الذي حكاه في كشف اللثام ج 2 ص 346 .
( 4 ) حكاه في كشف اللثام ج 2 ص 347 وفي المسالك ج 2 ص 512 .
( 5 ) حكاه في كشف اللثام ج 2 ص 347 وفي المسالك ج 2 ص 512 .