تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
على أقرباء الأم ، وإن لم يكن له قرابة أحال الدية على بيت المال الذي على أهل الموصل ، وإن كان هو كما ترى . وعلى كل حال فالتحقيق ما عليه المشهور لما عرف ( و ) لكن ( هل يدخل الآباء ) وإن علوا ( والأبناء ( 1 ) وإن نزلوا ( في العقل قال في المبسوط والخلاف ) والوسيلة ومحكي المهذب : ( لا ) يدخلون ، بل نسبه ثاني الشهيدين إلى المشهور ، بل في الخلاف دعوى إجماعنا عليه للأصل المقطوع بما تعرفه إن شاء الله ، مضافا إلى اقتضاء التمسك به هنا شغل ذمة أخرى ، مقتضى الأصل عدمها ، وللإجماع المزبور المعتضد بالشهرة المذكورة الموهونين بما ستعرفه إن شاء الله ، ولخروجهم عن مفهوم العصبة الذي فيه منع ظاهر بعد الإحاطة بما سمعته من كلام أهل اللغة وغيرهم ، ولصحيح محمد بن قيس ( 2 ) المتقدم في أول البحث المحتمل لإرادة اخراج الولد من العصبة على نحو جهة الاستثناء المقتضي لكونهم منها فيكون دالا على المطلوب ، والنبوي ( 3 ) العامي السابق الذي هو من غير طرقنا ، كالآخر عنه ( 4 ) أيضا " لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة ابنه " المحتمل لإرادة العمد ، والثالث ( 5 ) عنه أيضا " في امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى وكان لكل منهما زوج وولد فبرأ النبي صلى الله عليه وآله الزوج والولد ، وجعل الدية على العاقلة " المحتملة لإرادة الأنثى من الولد فيه ( و ) من هنا كان ( الأقرب دخولهما ) وفاقا للإسكافي والمفيد والشيخ في النهاية والحائريات والحلي ويحيى بن سعيد وأبي العباس والفاضلين والصيمري والشهيد في اللمعة وغيرهم ، وظاهر التنقيح على ما حكي عن بعضهم ، ولذا نسبه
هامش
( 1 ) في الشرائع : والأولاد . ( 2 ) الوسائل الباب - 39 - من كتاب العتق الحديث الأول . ( 3 ) وهو الذي حكاه في كشف اللثام ج 2 ص 346 . ( 4 ) حكاه في كشف اللثام ج 2 ص 347 وفي المسالك ج 2 ص 512 . ( 5 ) حكاه في كشف اللثام ج 2 ص 347 وفي المسالك ج 2 ص 512 .