تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
" أن عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه " ( و ) لكن مع ذلك كله ( قيل ) كما عن النهاية والغنية والاصباح ( هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ) والذي عثرنا عليه في النهاية " وأما دية قتل الخطأ فإنها تلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل لو قتل ولا تلزم من لا يرث من ديته شيئا " ( 1 ) وهي مع أنها غير صريحة لاحتمال كون الوصف للتعليل المصرح به في المقنعة دون التفسير ، لا ذكر فيها للعصبة وتفسيرها . نعم في الغنية ومحكي الاصباح " وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته " مع احتمال أو ظهور التعليل فيهما ، والاتكال في معنى العصبة على وضوحه ، وأن المفهوم منهم المتقربون بالأب من الرجال ، أو التوضيح والتنصيص على الاختصاص بالمتقربين بالأب . ( و ) على كل حال فالمصنف والفاضل وغيرهما قالوا : ( في هذا الاطلاق وهم ، فإن الدية يرثها الذكور والإناث والزوج الزوجة ومن يتقرب بالأم على أحد القولين ) بل أصحهما ( ويختص بها الأقرب فالأقرب كما تورث الأموال ، وليس كذلك العقل فإنه يختص به الذكور من العصبة دون من يتقرب بالأم ) أو بالأب من الإناث ( ودون الزوج والزوجة ) كما عن الشيخ الاعتراف به ( و ) لذا نسبه المصنف إلى وهم الاطلاق . نعم ( من الأصحاب من خص ب‍ ) - ه أي العقل ( الأقرب ) فالأقرب ( ممن يرث بالتسمية ومع عدمه يشترك في العقل بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب أثلاثا ) وفي كشف اللثام " وبالجملة هم الورثة على ترتيب الإرث " ثم استدل له بخبري أبي بصير ( 2 ) والبزنطي السابقين الذين هما في القاتل عمدا ثم هرب وبما في مرسل يونس ( 3 ) " عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أن الدية
هامش
( 1 ) النهاية ج 2 ص 758 . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب العاقلة الحديث 1 و 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب العاقلة الحديث الأول .