تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
( الثاني : السمع ) ( وفي ) إذهاب‍ ( - ه ) كملا من الأذنين باختلاف أصنافه حدة وثقلا ( الدية إن ) علم ذلك ولو بأن ( شهد أهل المعرفة باليأس ) من عوده بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص عموما وخصوصا منها ما مر في خبر إبراهيم ( 1 ) بن عمرو ( و ) منها ما في ( 2 ) الذي عرضه يونس على الرضا عليه السلام ( في ذهاب السمع كله ألف دينار " نعم ( إن أملوا ) أي أهل الخبرة ( العود بعد مدة معينة توقعنا انقضائها فإن لم يعد ) فيها ( فقد استقرت الدية ) بل لعله كذلك أيضا لو قال أهل الخبرة يرجى عوده لا إلى مدة معلومة ، ضرورة اقتضاء اعتبار ذلك سقوط الدية - كما سيأتي إن شاء الله في الابصار - ولو رجع في أثناء المدة المعلومة فالأرش ، بل وكذا لو رجع بعدها لظهور عدم ذهابه وإن أخطأ أهل الخبرة بالتحديد ، بل وكذا بعد الاستيفاء . وفي صحيح سليمان بن خالد ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال في رجل ضرب رجلا في أذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع ، قال : يترصد ويستغفل وينتظر به سنة ، فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنه سمع وإلا أحلفه وأعطاه الدية ، قال : فإن عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع ، قال : إن كان الله تعالى رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا " لكنه لا يخلو من إجمال . وعلى كل حال فلو مات قبل انتهاء المدة فالأقرب وجوب الدية كما في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ديات المنافع الحديث الأول . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ديات المنافع الحديث الأول .