( السادس اللسان )
( و ) لا خلاف كما اعترف به غير واحد ( في ) اقتضاء ( استيصال
الصحيح ) جسما ونطقا ( الدية ) بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما
مستفيض ، كالنصوص التي منها صحيح ( 1 ) العلا بن فضيل " في لسانه الدية كاملة "
وموثق ( 2 ) سماعة " في اللسان إذا قطع الدية كاملة " مضافا إلى ما دل على
وجوبها فيما كان في الانسان منه واحد ، ( و ) لا خلاف أيضا في أن ( في لسان
الأخرس ثلث الدية ) ، بل عن ظاهر المبسوط والسرائر الاجماع عليه ، بل هو
المحكي عن الغنية ، بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها ، وهو الحجة بعد
تبينه ، وبعد صحيح بريد أو حسنه ( 3 ) .
" في لسان الأخرس وعين الأعمى ثلث الدية " ، بل مقتضى الاطلاق المزبور
نصا وفتوى عدم الفرق بين الأخرس خلقة أو عرضها ، لكن في صحيح أبي بصير ( 4 )
عن أبي جعفر عليه السلام " إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية ( 5 ) وإن كان
لسانه ذهب لوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية
لسانه " إلا أني لم أجد عاملا به فهو شاذ قاصر عن تقييد غيره ، فما عن بعض
متأخري المتأخرين من احتمال ذلك في غير محله .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 11 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 7 .
( 3 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول والثاني .
( 4 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول والثاني .
( 5 ) في الفقيه ج 4 ص 148 : " فعليه الدية " وفي الكافي ج 7 ص 318 والتهذيب
ج 10 ص 270 : " فعليه ثلث الدية " .