الفحل ) ( 1 ) .
قال : وسألته ( 2 ) عن الدية ، فقال : " دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف
مثقال من الذهب أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا ومن الإبل مائة على أسنانها ،
ومن بقر مائتان " .
وهو ظاهر في الاتحاد في مقدار الدية وأن الاختلاف إنما هو في مقادير
الأسنان في الإبل ، وبالجملة فالأمر مفروغ منه .
وأما قول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد وزرارة وغيرهما ( 3 ) في الدية ،
قال : " هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك ، قال ابن
أبي عمير : فقلت لجميل : هل للإبل أسنان معروفة ؟ فقال : نعم ثلاث وثلاثون
حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة
إلى بازل عامها ، قال : روى ذلك بعض أصحابنا عنهما ، وزاد علي بن حديد في
حديثه : إن ذلك في الخطأ " فالمراد منه عدم زيادة دراهم أو دنانير على الإبل ، لأن
الدية لا تكون دراهم ولا دنانير .
وعلى كل حال فقد عرفت أن الإبل في دية العمد المسان ، وأما فيها ففي
القواعد والتبصرة واللمعة والنافع والروضة " أنها ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث
وثلاثون حقة ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل " . بل ربما نسب إلى النهاية
وإن كنا لم نتحققه ، وإنما المحكي عنها وعن الخلاف والوسيلة والمهذب أن
هامش
( 1 ) هنا تمت رواية أبي بصير وقد جعل الشارح جملا منها من المتن .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات النفس الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات النفس الحديث السابع ، وهذا
سنده " محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد
وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن
أحدهما . . . "