ثم برأ للاشتراك ، نعم يصلح ضميمة إلى ما قلناه " .
وفيه ما لا يخفى بناء على ما يظهر منهم من أن المراد بعدم استقرار
الحياة ما عرفت ، فمع فرض كون المريض كذلك لا وجه للقود فيه ، "
ومن الغريب قوله : " لا أن " إلى آخره ، ضرورة عدم برء لهما مع الحال
المزبور ، والله العالم .
الصورة ( الخامسة : لو قطع واحد يده ) مثلا ( وآخر رجله
فاندملت إحداهما ثم هلك ) بسراية الأخرى ( فمن اندمل جرحه فهو
جارح ، والآخر قاتل يقتل ) ولكن ( بعد رد دية الجرح المندمل )
لأن الفرض كمال الجاني ونقص المقتول الذي أخذ أو استحق عوض العضو
البائن الذي لم يبرأ جرحه قصاصا أو دية فيرد عليه حينئذ نصف الدية ،
ونحوه في القواعد ولكن قال : " على إشكال " ولعل منشأه أن الدية
للنفس وحدها وإلا سقط القصاص عمن قتل مقطوع اليدين أو الرجلين .
قلت : قد يفرق بين ذلك وبين المقام بأن الجرحين كانا مضمونين
عليهما على وجه لو سريا وقتل أحدهما استحق نصف الدية من الآخر بخلاف
المقطوع سابقا ، اللهم إلا أن يقال : إنه بعد الاندمال صار كالجرح
السابق ، والاستحقاق مع السراية لا يقتضي ثبوته مع عدمها ، ضرورة
وضوح الفرق بينهما ، والله العالم .
( فرع : )
( لو جرحه اثنان ) مثلا ( كل واحد جرحا فمات فادعى
أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي ) نفذ على نفسه ( ولم ينفذ
تصديقه على الآخر ل ( أن الاقرار حجة على المقر خاصة ، مضافا إلى