غير المفصل ، هذا كله إذا كانت الزائدة في الجاني خاصة .
( أما لو كانت الزائدة في المجني عليه ) خاصة ( فله
القصاص ) في الكف من الكوع ( و ) له ( دية ) الإصبع
( الزائدة ، وهو ثلث دية الأصلية ) وإن أخذ الدية كان له دية
الكف ودية الزائدة بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك ، نعم احتمل
بعض الناس سقوط دية الزائدة ، لأنها لحم زائد كالسمن ، وهو كما ترى .
( ولو كان له ) أي المجني عليه ( أربع أصابع أصلية وخامسة
غير أصلية لم تقطع يد الجاني إذا كانت أصابعه كاملة أصلية ) بلا خلاف
( و ) لا إشكال ، لعدم قطع الكامل بالناقص المستلزم للزيادة في
استيفاء الحق ، نعم ( كان للمجني عليه القصاص في أربع ) لعموم الأدلة
( وأرش الخامسة ) أي ديتها بتعذر استيفائها وحكومة الكف كذلك
أو لا يقتص ويطالب بدية الجميع .
( أما لو ) انعكس الأمر بأن ( كانت ) بعض ( الأصابع
التي ليست أصلية للجاني ) خاصة ( ثبت القصاص ) في الكف
( لأن الناقص يؤخذ بالكامل ) ولكن يشترط كون الزائدة في سمت
الأصلية بمعنى مساواتها لها في المحل الذي عرفته ( و ) ذلك لأنه
( لو اختلف محل الزائدة لم يتحقق القصاص كما لا يقطع إبهام بخنصر ) .
ولو كانت الزائدة في يد الجاني غير متميزة عن الأصلية باعتبار
كونها في سمت أصابعه وعلى نسقها كما وكيفا لم تقطع اليد من الكوع ،
للزوم قطع الزائدة التي هي غير مستحقة له ، بل في القواعد وغيرها
ولا أربع من الخمس غير الابهام أو شئ من الأربع ، لاحتمال قطع الزائدة ،
ولكن يقطع الابهام ويطالب بدية باقي الأصابع ، وحكومة الكف الخالية
من الابهام ، فلو بادر وقطع الكف من الكوع استوفى حقه وأساء للزيادة ،