عليه . ( ولا رد ) للأصل وظاهر قوله تعالى ( 1 ) : ( العين بالعين )
بل والخبرين ( 2 ) وإن كان لو جنى عليه ابتداء كان له تمام الدية
نصا ( 3 ) وفتوى .
( أما لو قلع عينه الصحيحة ) أعور مثله اقتص منه من غير
رد بلا خلاف ولا إشكال .
ولو قلعها ( ذو عينين اقتص له بعين واحدة إن شاء ، وهل له
مع ذلك نصف الدية ؟ قيل ) كما عن المفيد والحلي والفاضل في التحرير :
( لا ) رد وإن كنا لم نتحققه فيه وإن قال : فيه قوة ، بل المحكي
عن الأول منهم القول الآخر ، فلعل له قولين ( ل ) لأصل وظاهر
نحو ( قوله تعالى ( 4 ) : ( والعين بالعين ) ) .
( وقيل ) كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والإيضاح
وغاية المراد والمقتصر وظاهر المقنع والمهذب البارع ، بل هو المحكي عن
أبي علي والقاضي والطبرسي والصهرشتي ، بل وعن المفيد وأبي الصلاح ، بل عن
المختلف نفي البأس به ، بل مال إليه في النافع وحواشي الشهيد والروض
والروضة والمفاتيح والرياض على ما حكي عن بعضها : ( نعم تمسكا
بالأحاديث ) الدالة على ذلك .
كصحيح محمد بن قيس ( 5 ) قال : ( قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة
ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ، ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 5 الآية 45 .
( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب قصاص الطرف .
( 3 ) سورة المائدة : 5 الآية 45 .
( 4 ) الوسائل الباب 227 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 0 - 2 من كتاب الديات .
( 5 ) الوسائل الباب 227 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 0 - 2 من كتاب الديات .