ما في النصوص السابقة من ظهور اعتبار التساوي في الحرية في القصاص
طرفا ونفسا : كقوله ( عليه السلام ) ( 1 ) في أم الولد : ( يقاص منها
للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد ) بل وغير الحرية مما تقدم
سابقا ( 2 ) كما هو واضح .
وحينئذ ( فيقتص ) فيه ( للرجل من ) الرجل بل ومن
( المرأة ، ولا يؤخذ ) له ( الفضل ) على نحو ما سمعته في
النفس ( 3 )
( ويقتص لها منه ) ا ومن الرجل ولكن ( بعد رد
التفاوت في النفس والطرف ) كما تقدم الكلام في ذلك كله مفصلا ( 4 )
بل وفي تساوي ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر ثم يرجع إلى النصف
فيقتص لها منه مع رد التفاوت في ما تجاوز ثلث دية الرجل ، ولا رد
في ما نقص عن الثلث وفي ما بلغه خلاف ، فلاحظ وتأمل .
( ويقتص للذمي من الذمي ) والحربي
( ولا يقتص له من مسلم ) لعدم التكافؤ
( وللحر من العبد ) إن شاء وإن شاء استرقه
إن أحاطت جنايته بقيمته ، والخيار له في ذلك لا للمولى كما صرح به
الفاضل في القواعد هنا ، لظاهر قول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح
زرارة ( 5 ) ( في عبد جرح رجلين هو بينهما إن كانت جنايته تحيط
بقيمته ) وأظهر منه ما في صحيح الفضيل ( 6 ) عن الصادق ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 43 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 .
( 2 ) راجع ص 81 - 192 .
( 3 ) راجع ص 83 - 85 .
( 4 ) راجع ص 83 - 85 .
( 5 ) الوسائل الباب 45 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 .
( 6 ) الوسائل الباب 3 من أبواب قصاص الطرف الحديث 1 .