مع أن الأمر فيه سهل ، لعموم الأدلة وإطلاق موثقة عمار ( 1 ) وغيره
وما عن العميدي من أن سنده الرواية فإن أراد المطلقة فهو حق وإن
أراد رواية خاصة صريحة فلم نعثر عليها .
( و ) من هنا ( كان البحث فيه كالأول ، غير أن الزوج والزوجة
يرثان من الدية على التقديرات ) كلها بلا خلاف ولا إشكال ، بل
الاجماع بقسميه عليه ، إنما الكلام في غيرهما ، والكلام فيه كالكلام في
القصاص عند المصنف .
بل حكي استثناء المتقرب بالأم هنا عن المقنعة والنهاية والخلاف
والكافي والسرائر في الميراث وموضع من الجنايات والرسالة البصرية
والتنقيح وتعليق النافع والمسالك وغيرها من كتب متأخري المتأخرين ، بل
نسبه غير واحد إلى الأكثر ، بل عن الخلاف الاجماع عليه ، مضافا إلى ما سمعته
من السرائر ، للنصوص المستفيضة التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما .
ففي الأول ( 2 ) ( يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن
على المقتول دية إلا الإخوة والأخوات من الأم ، فإنهم لا يرثون من
ديته شيئا ) ونحوه آخران ( 3 ) لكن بدون ذكر الأخوات فيهما .
وفي الموثق ( 4 ) ( لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا ) .
وفي الخبر ( 5 ) ( هل للإخوة من الأم من الدية شئ ؟ قال : لا )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب موانع الإرث الحديث 1 من كتاب الفرائض وهو
خبر إسحاق بن عمار كما تقدم في ج 39 ص 45 وأشار ( قده ) إليه أيضا في ص 47 منه .
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب موانع الإرث الحديث 1 - 5 - 6 من كتاب الفرائض .
( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب موانع الإرث الحديث 4 بطريقين من كتاب
الفرائض .
( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب موانع الإرث الحديث 1 - 5 - 6 من كتاب الفرائض .
( 5 ) الوسائل الباب 10 من أبواب موانع الإرث الحديث 1 - 5 - 6 من كتاب الفرائض .