( و ) على كل حال ف ( لا قسامة مع ارتفاع التهمة و )
عدم الأمارة التي تورث ظنا بصدق المدعي بلا خلاف فيه ، بل الاجماع
بقسميه عليه ف ( للولي إحلاف المنكر يمينا واحدة ) كما في غيره
من الدعوى ( ولا يجب التغليظ ) عليه فيها عددا أو قولا أو غيرهما
وإن دعاه إليه الولي أو الحاكم ، خلافا للنافع في أحد قوليه ، فأوجب
خمسين يمينا على منكر القتل مطلقا ، وهو واضح الضعف .
( ولو نكل فعلى ما مضى ) في كتاب القضاء ( من القولين )
حينئذ : القضاء عليه بالنكول أو مع يمين المدعي كما أشبعنا الكلام فيه
في محله ( 1 ) فلاحظ ( و ) تأمل .
ثم المراد ب ( اللوث أمارة يغلب معها الظن ) للحاكم ( بصدق
المدعي ) وإلا فالمدعي الحالف على دعواه لا بد من الجزم فيه قطعا
( كالشاهد ولو واحدا ، وكما لو وجد متشحطا بدمه وعنده ذو سلاح
عليه الدم ، أو في دار قوم أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير
أهلها ) وإن لم يكن بينهم وبينه عداوة ، نعم لو كانت المحلة يدخلها
غير أهلها نهارا لا ليلا فإن وجد قتيلا فيها ليلا ثبت اللوث دون النهار
وبالعكس ، وعن جماعة اعتبار العداوة مع ذلك ، كما عن آخر التفصيل
بين من يطرقها غير أهلها وبين من لم يطرقها ، وستعرف التحقيق إن شاء الله
( أو في صف مقابل الخصم بعد المراماة ) .
( ولو وجد في قرية مطروقة أو ) في ( حلة من حلال العرب
أو في محلة ( منفردة خ ) مطروقة ، إن انفردت فإن كان هناك
عداوة فهو لوث وإلا فلا لوث ، لأن الاحتمال متحقق هنا ) على وجه
لا يغلب الظن معه بخلافه مع العداوة ، بل لعله قضية عبد الله بن سهل
هامش
( 1 ) راجع ج 40 ص 182 - 189 .