تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
المسألة ( السادسة ) :
( الزحفان ) أو الراجلان أو الفارسان ( العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر ) لقاعدة الضمان بعد فرض عدوان كل منهما بقصد كل منهما قتل الآخر أو أخذ ماله أو النيل من عرضه أو نحو ذلك ( و ) لعله عليه يحمل النبوي ( 1 ) " إذا اقتتل المسلمان بسيفهما فهما في النار " نعم ( لو كف أحدهما فصال الآخر ) عاديا ( فقصد الكاف الدفع لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع والآخر يضمن ) لأنه ظالم عاد ، وقد عرفت عدم اعتبار إذن الإمام ( عليه السلام ) في الدفع على الوجه المزبور ، لاطلاق النص والفتوى ، كما هو واضح . ( ولو تجارح اثنان وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه حلف المنكر ) للقصد المزبور المقتضي لسقوط الضمان ( وضمن الجارح ) الذي ضمانه على الأصل ، ولذا صار بدعوى خلافه مدعيا ومقابله منكرا وإن حلفا معا ضمن كل منهما جنايته ، ضرورة كونهما دعويين ، وأما احتمال حلف كل منهما على عدم العدوان فلا يضمنان فهو واضح الفساد بعد ما عرفت من الأصل المزبور ، والله العالم . المسألة ( السابعة ) :
( إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر ف‍ ( اتفق
هامش
( 1 ) مستند أحمد ج 5 ص 48 .
جواهر الكلام — صفحة 666 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني