المسألة ( الثامنة ) :
( إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت قال الشيخ : عليه ديتها ،
لأنه مشروط بالسلامة ) والإذن الشرعية في ذلك لا تنافي الضمان المستفاد
من عموم الأدلة ( و ) لكن في المتن والقواعد ( فيه تردد لأنه من
جملة التعزيرات السائغة ) فينبغي أن لا توجب ضمانا كالتعزير الحاصل
من الحاكم ، وفيه ما عرفت من أن مجرد الإذن لا تنافي الضمان ، وخروج
الحاكم لدليله ( و ) من هنا اتفقوا على أنه ( لو ضرب الصبي أبوه
أو جده لأبيه ) الضرب السائغ لهما تأديبا ( ف ) اتفق أنه ( مات )
به ( ف ) إن ( عليه ديته في ماله ) مع أنه لا نص فارق ولا إجماع
وإن ورد الأمر بضرب الزوجة في الكتاب ( 1 ) إلا أن ذلك لا يصلح
فارقا بعد فرض الضرب الجائز للولي ، ولعله لذا سوى بينهما في الإرشاد
في الضمان ، ومال إليه في كشف اللثام ، وأولى منهما في ذلك المعلم وغيره
وإن أذن له الولي ، فإن إذنه إنما ترفع الإثم ، والله العالم .
المسألة ( التاسعة ) :
( من به سلعة ) مثلا أي عقدة تكون في الرأس أو البدن
( إذا أمر ) من كانت فيه وهو بالغ كامل ( بقطعها ف ) اتفق
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 34 .