" زينوا مجالسكم بغيبة الفاسقين " وعن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 )
" إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة " وفي النبوي ( 2 )
" إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا
من سبهم والقول فيهم وأهينوهم ( وباهتوهم خ ل ) لئلا يطمعوا في
الفساد في الاسلام ويحذرهم الناس ولا تتعلموا من بدعهم يكتب الله لكم
بذلك الحسنات ، ويرفع لكم به الدرجات " إلى غير ذلك مما هو دال
على ذلك وإن لم يكن من النهي عن المنكر ، بل هو ظاهر الفتاوي أيضا
بل قد يترتب التعزير على تارك ذلك إذا كان في مقام الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر الواجبين عليه ، لحصول الشروط :
نعم ليس كذلك ما لا يسوغ لقاؤه به من الرمي بما لا يفعله ، ففي
حسن الحلبي ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " أنه نهى عن قذف من
كان على غير الاسلام إلا أن يكون اطلعت على ذلك منه " وكذا في
صحيحه ( 4 ) عنه ( عليه السلام ) وزاد فيه " أيسر ما يكون أن يكون
قد كذب " نعم يترتب التعزير على ما سمعته سابقا في حق غير المستحق
( وكذا كل ما يوجب أذى كقوله : يا أجذم أو يا أبرص ) أو يا أعور
أو نحو ذلك وإن كان فيه ، إذ ذلك أشد عليه ، كما هو واضح ،
والله العالم .
( الثاني : في القاذف و ) لا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه
كما لا إشكال في أنه ( يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل ، فلو قذف الصبي
لم يحد ) لرفع القلم عنه كما في غيره من الحدود ، وفي صحيح
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 154 - من أبواب أحكام العشرة - الحديث 4 من كتاب الحج .
( 2 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الأمر والنهي - الحديث 1 من كتاب الأمر بالمعروف
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد القذف - الحديث 2 - 1
( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد القذف - الحديث 2 - 1