الحد الضربة المزبورة لا القتل ، إلا أني لم أجد عاملا بهما فوجب طرحهما
في مقابل ما عرفت أو حملهما على ما لا ينافي ذلك .
* ( و ) * على كل حال ف * ( لا يعتبر في هذه المواضع الاحصان ،
بل يقتل على كل حال شيخا كان أو شابا ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم
والكافر ) * بلا خلاف أجده في شئ من ذلك كما اعترف به بعض
الأجلة ، بل قد سمعت التصريح بالأول في نصوص المكرهة ولا قائل
بالفرق ، على أنه لو سلم التعارض بين إطلاق الأدلة هنا وبين غيرها من
وجه فلا ريب في أن الترجيح لما هنا ولو لفتوى الأصحاب .
* ( وكذا قيل في الزناء بامرأة أبيه ) * والقائل الشيخ والحلبي وبنو زهرة
وإدريس وحمزة والبراج وسعيد على ما حكي عنهم ، بل نسبه بعض إلى
كثير وآخر إلى الشهرة ، بل عن الغنية الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد خبر
السكوني ( 1 ) المنجبر بما عرفت عن الباقر ( عليه السلام ) " إنه رفع
إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان
غير محصن ، بل عن ابن حمزة إلحاق جاريته التي وطئها ، بل في كشف
اللثام يمكن شمول امرأته لها وإن كان هو كما ترى ، بل عن ابن إدريس
زيادة امرأة الابن ، ولعله لادراجه إياها في المحارم كما سمعته سابقا ، لكن
قد عرفت ما فيه ، ولعله لذا نسبه في الرياض وما سمعته من ابن حمزة
إلى الشذوذ وعدم وضوح المستند ، وهو في محله .
هذا وقد صرح غير واحد هنا أيضا بعدم الفرق بين المحصن وغيره
والعبد والحر والكافر والمسلم نحو ما سمعته في المواضع الثلاثة ، والأول
موجود في النص المزبور ، وأما غيره فإن ثم إجماع عليه فذاك وإلا فلا يخلو
من إشكال ، إذ لم نظفر فيه هنا بنص مطلق بالخصوص .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد الزناء - الحديث 9 .