تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
الحد الضربة المزبورة لا القتل ، إلا أني لم أجد عاملا بهما فوجب طرحهما في مقابل ما عرفت أو حملهما على ما لا ينافي ذلك . * ( و ) * على كل حال ف‍ * ( لا يعتبر في هذه المواضع الاحصان ، بل يقتل على كل حال شيخا كان أو شابا ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر ) * بلا خلاف أجده في شئ من ذلك كما اعترف به بعض الأجلة ، بل قد سمعت التصريح بالأول في نصوص المكرهة ولا قائل بالفرق ، على أنه لو سلم التعارض بين إطلاق الأدلة هنا وبين غيرها من وجه فلا ريب في أن الترجيح لما هنا ولو لفتوى الأصحاب .
* ( وكذا قيل في الزناء بامرأة أبيه ) * والقائل الشيخ والحلبي وبنو زهرة وإدريس وحمزة والبراج وسعيد على ما حكي عنهم ، بل نسبه بعض إلى كثير وآخر إلى الشهرة ، بل عن الغنية الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد خبر السكوني ( 1 ) المنجبر بما عرفت عن الباقر ( عليه السلام ) " إنه رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن ، بل عن ابن حمزة إلحاق جاريته التي وطئها ، بل في كشف اللثام يمكن شمول امرأته لها وإن كان هو كما ترى ، بل عن ابن إدريس زيادة امرأة الابن ، ولعله لادراجه إياها في المحارم كما سمعته سابقا ، لكن قد عرفت ما فيه ، ولعله لذا نسبه في الرياض وما سمعته من ابن حمزة إلى الشذوذ وعدم وضوح المستند ، وهو في محله . هذا وقد صرح غير واحد هنا أيضا بعدم الفرق بين المحصن وغيره والعبد والحر والكافر والمسلم نحو ما سمعته في المواضع الثلاثة ، والأول موجود في النص المزبور ، وأما غيره فإن ثم إجماع عليه فذاك وإلا فلا يخلو من إشكال ، إذ لم نظفر فيه هنا بنص مطلق بالخصوص .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد الزناء - الحديث 9 .