تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
حقا للمقذوف لا لله تعالى خاصة يدفعها عموم الدليل ، وربما يأتي له مزيد تحقيق في محله إن شاء الله . وأما قوله " ولو فسره " إلى آخره فهو المحكي عن الشيخين وابن إدريس ، ووجهه واضح بناء على ما عرفت .
* ( ولو أقر بحد ولم يبينه لم يكلف البيان ) * بلا خلاف على ما في الرياض وظاهره وإن لم نقل بوجوب ضربه كما صرح به في المسالك ، ولعله للأصل وظاهر بعض النصوص ( 1 ) الآتية والأمر بدرء الحد بالشبهة ( 2 ) ولما تسمعه من خبر أنس ( 3 ) ولما في غير واحد من النصوص ( 4 ) من ترديد جزم المقر فكيف بالساكت ، ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) : " من أتى من هذه القاذورات شيئا فستر ستره الله وأن من بدا صفحته أقمنا عليه الحد " وأقل مراتب الأمر الاستحباب ، وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 6 ) : " للرجل الذي أقر عنده أربعا : ما أقبح في الرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ ، أفلا تاب في بيته ؟ فوالله لتوبته في ما بينه وبين الله أفضل من إقامة الحد عليه " . لكن قد يشكل بما دل ( 7 ) على عدم جواز تعطيل حد لله تعالى
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب مقدمات الحدود . ( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 4 والباب 27 - من أبواب حد الزناء - الحديث 11 . ( 3 ) وهو خبر مالك بن أنس الآتي . ( 4 ) سنن البيهقي - ج 8 ص 226 . ( 5 ) سنن البيهقي - ج 8 ص 330 . ( 6 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 2 . ( 7 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب مقدمات الحدود .