تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
مكانا وأثبت القرعة " . قلت : قد يظهر وجه كلام الشيخ مما ذكرناه في صورة ما لو كانت دعوى المدعي القتل مثلا وجاء بالأربعة شهود واختلف كل اثنين منهم في الزمان أو المكان ، وقلنا بوجوب تعيين إحدى البينتين في مستند الحكم لفائدة الغرم والرجوع بعد ذلك وغيرهما ، فإنه لا طريق حينئذ إلا القرعة ، كما أشرنا إليه سابقا . ( القسم الثاني في الطوارئ ، وهي مسائل : ) ( الأولى : )
( لو شهدا ) عند الحاكم ( ولم يحكم فماتا ) أو أحدهما أو جنا أو أغمي عليهما أو أحدهما ( حكم ب‍ ) - شهادت‍ ( هما ) السابقة بلا خلاف أجده ، لأصالة بقاء صحتها بعد عدم ما يدل على بطلانها بذلك ، بل مقتضى إطلاق الأدلة خلافه ، بل ظاهر النص والفتوى عدم الفرق في ذلك بين الحد وغيره . ( وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد ) عروض العوارض السابقة من ( الموت ) ونحوه ، إذ التزكية كاشفة عن صحة شهادتهما السابقة التي هي مستند الحكم السابق .