آخر ثبت الديناران ) إن ادعاهما ولغت البينة الأخرى ، ولكن في محكي
المبسوط والجواهر أن البينتين متعارضتان فيقرع ، وهو إنما يتم إذا كان
لكل من الثمنين مدع ، كأن يدعي المشتري أنه اشتراه بدينار والبائع بدينارين .
( و ) على كل حال ف ( - لا كذلك لو شهد واحد بالاقرار
بألف والآخر بألفين ) ولو في وقت واحد ( فإنه يثبت الألف بهما
والآخر بانضمام اليمين ) إلى الثاني ، لعدم التعارض بين المشهود بهما وإن
امتنع التلفظ بلفظين مختلفين في وقت واحد ، فإن الشهادة بدينار لا تنفي
الزائد ، فيجوز أن لا يكون الشاهد سمع إلا دينارا ، أو لم يقطع إلا به
وتردد في الزائد ، أو رأى أن لا يشهد إلا به لمصلحة يراها أو لا لها ،
بخلاف نحو البيع بدينار وبدينارين ، فإن العقد بدينار ينافي العقد بدينارين
وإمكان فرض الاقرار على وجه ينافي الآخر غير قادح ، ضرورة كون
الكلام في عدم المنافاة بين الشاهدين فيه من حيث نفسه بخلاف البيع لا من
حيث انضمام أمور خارجة فتأمل .
( ولو شهد بكل واحد ) من الاقرارين ( شاهدان ثبت ألف
بشهادة الجميع والألف الآخر بشهادة اثنين ) كما هو واضح .
( وكذا لو شهد ) أحدهما ( أنه سرق ثوبا قيمته درهم وشهد
الآخر أنه سرقه وقيمته درهمان ثبت الدرهم بشهادتهما والآخر بالشاهد
واليمين ) لانتفاء التنافي وإن امتنع كون قيمة الشئ في الوقت الواحد
دينارا ودينارين جميعا ، لجواز أن لا يعرف أحدهما من قيمته إلا دينارا .
( ولو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدرهم بشهادة الجميع والآخر
بشهادة الشاهدين بهما ) نحو ما سمعته في الاقرار ، وللعامة قول بأنه
لا يثبت إلا الدينار .
( ولو شهد أحدهما بالقذف غدوة والآخر عشية أو بالقتل كذلك