( و ) كيف كان فقد ( اختلفت عبارات الأصحاب في قبول
شهادتهم في الجراح والقتل تبعا لاختلاف النصوص ( فروى جميل )
في الحسن كالصحيح ( 1 ) ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) تقبل
شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم ) قال : " قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : تجوز شهادة الصبيان ، قال : نعم في القتل ، يؤخذ
بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثامنة " ( ومثله روى محمد بن حمران عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضا بطريق فيه العبيدي عن يونس ( 2 )
قال " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة الصبي ، قال :
فقال : لا إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني " .
( وقال الشيخ في النهاية : " تقبل شهاداتهم في الجراح والقصاص
وقال في الخلاف : تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على
مباح ) بل اقتصر غير واحد كالمصنف في النافع وغيره على الجراح ،
بل هو معقد إجماع محكي الخلاف والانتصار بل والغنية ، لكن زيد فيها
الشجاج ، كما زيد في محكي المقنعة والمراسم والجامع ، نعم عن النهاية كما
سمعت والسرائر والوسيلة الشجاج والقصاص ، ويمكن اتحاد المراد في الجميع
بدعوى إرادة ما يشمل القتل من الجراح والشجاج وبالعكس ، خصوصا
بعد النظر إلى استدلال من عبر بالجراح بنصوص القتل ( 3 ) كما عن
الإنتصار والغنية إلا أنه في التحرير والدروس قد صرح باشتراط أن
لا يبلغ الجراح النفس .
ولكن قد يشكل بأن النصوص في القتل كالخبرين السابقين وفي ما كتبه
الرضا ( عليه السلام ) في العلل التي كتبها لمحمد بن سنان ( 4 ) في شهادة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 22 - من كتاب الشهادات - الحديث - 1 - 2 - 0 -
( 2 ) الوسائل - الباب - 22 - من كتاب الشهادات - الحديث - 1 - 2 - 0 -
( 3 ) الوسائل - الباب - 22 - من كتاب الشهادات - الحديث - 1 - 2 - 0 -
( 4 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 50 .