( الأول )
( في صفات الشهود )
( ويشترط ستة أوصاف : الأول البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبي )
غير المميز إجماعا بقسميه ولا غيره ( ما لم يصر مكلفا ) في غير الدماء .
( وقيل : تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا ، وهو متروك ) بل اعترف
غير واحد بعدم معرفة القائل به وإن نسب إلى الشيخ في النهاية ،
ولكنه وهم .
نعم يدل عليه - مضافا إلى إطلاق الشهادة كتابا ( 1 ) وسنة
( 2 ) وأولوية غير الدم منه - قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر طلحة
ابن زيد ( 3 ) " شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى
أهلهم " وخبر أبي أيوب الخراز ( 4 ) " سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز
شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قال : قلت : ويجوز أمره ؟
فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دخل بعائشة وهي بنت
عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام
عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته " .
هامش
( 1 ) راجع التعليقة ( 1 ) من ص 7 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - وغيره من كتاب الشهادات .
( 3 ) الوسائل - الباب - 22 - من كتاب الشهادات - الحديث - 6 - 3 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 22 - من كتاب الشهادات - الحديث - 6 - 3 .