تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
ولو كان في يد البائع فصدق المشتري فهو ذو اليد بناء على ما عرفته سابقا في العين في يد ثالث ، فتأمل . ( مسائل : ) ( الأولى : )
( لو شهد للمدعي بأن الدابة ملكه منذ مدة فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر ) منها إن ادعى أنها نتجت عنده ( سقطت البينة ، لتحقق كذبها ) كما في القواعد والتحرير وغيرهما ، لكن عن بعض النسخ أو ( أكثريا ) عطفا على ( قطعا ) وهي التي شرحها في المسالك ، فقال : ( أما على تقدير كون الدلالة قطعية فواضح ، لأن الكذب حينئذ قطعي ، وأما على تقدير الأكثرية فالدلالة ظنية ، ويشكل معارضتها للحكم الظاهر من عدالة الشاهد ، وفي التحرير اقتصر في الحكم بسقوط البينة على الدلالة القطعية ، وهو أولى ) . قلت : لا ينبغي التأمل في عدم معارضة الظن للشهادة التعبدية ، وظني غلط النسخة التي شرحها ، بقرينة عدم عنوان من أحد من الأصحاب بذلك عدا الفاضل في الارشاد ، فإنه قال ( قطعا أو ظاهرا ) وقرينة تعليله بتحقق الكذب ، فلا وجه للاشكال في ما ذكره ، ولا أظنه قولا لأحد ، إنما الكلام في بطلان البينة مطلقا أو في خصوص ما كذبت به ، الظاهر الثاني ، ولم أجد ذلك محررا في كلامهم ، والله العالم .