ولو كان في يد البائع فصدق المشتري فهو ذو اليد بناء على ما عرفته
سابقا في العين في يد ثالث ، فتأمل .
( مسائل : )
( الأولى : )
( لو شهد للمدعي بأن الدابة ملكه منذ مدة فدلت سنها على أقل
من ذلك قطعا أو أكثر ) منها إن ادعى أنها نتجت عنده ( سقطت
البينة ، لتحقق كذبها ) كما في القواعد والتحرير وغيرهما ، لكن عن
بعض النسخ أو ( أكثريا ) عطفا على ( قطعا ) وهي التي شرحها في
المسالك ، فقال : ( أما على تقدير كون الدلالة قطعية فواضح ، لأن
الكذب حينئذ قطعي ، وأما على تقدير الأكثرية فالدلالة ظنية ، ويشكل
معارضتها للحكم الظاهر من عدالة الشاهد ، وفي التحرير اقتصر في الحكم
بسقوط البينة على الدلالة القطعية ، وهو أولى ) .
قلت : لا ينبغي التأمل في عدم معارضة الظن للشهادة التعبدية ، وظني
غلط النسخة التي شرحها ، بقرينة عدم عنوان من أحد من الأصحاب
بذلك عدا الفاضل في الارشاد ، فإنه قال ( قطعا أو ظاهرا ) وقرينة
تعليله بتحقق الكذب ، فلا وجه للاشكال في ما ذكره ، ولا أظنه قولا
لأحد ، إنما الكلام في بطلان البينة مطلقا أو في خصوص ما كذبت به ،
الظاهر الثاني ، ولم أجد ذلك محررا في كلامهم ، والله العالم .