قولا واحدا إلا هذا ) .
وفيه منع توجه اليمين للمشتري ، فإنه مع إقراره المستخرج
باليمين يكون من الحيلولة لا التلف ، فيغرم له القيمة له القيمة ، ولذا جزموا في
المسألة السابقة - وهي دعوى الاثنين شراء العين من شخص هي في يده -
أنه لو أقر لأحدهما كان اليمين عليه للآخر ، بل وله اليمين على المقر
له ، فلا يبعد حينئذ أن يكون هنا أيضا له اليمين على السيد والعبد ،
كما أنه قد يقال باليمين على السيد للعبد مع الاقرار للمشتري ، لعموم
قوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) : ( البينة ) وفائدته ثبوت الحرية في
حقه على وجه لو انتقل إليه بعد ذلك بإرث وغيره يحكم بحريته إن لم نقل
بوجوب شرائه فعلا عليه ، كما عن بعضهم التصريح به ، وإلا كانت
الثمرة واضحة .
وإن كان في يد المشتري ففي المسالك وكشف اللثام قدم قوله
بيمينه ، وفيه أنه مدع على السيد بعد اعترافه بالشراء منه وإن كان في
يده ، ولعله لذا أطلق في القواعد تقديم قول السيد فيه ، هذا كله مع
عدم البينة .
أما معها وكان العبد في يد السيد المكذب لهما أو في يد أجنبي أو
لا يد لأحد عليه فإن اختصت بأحدهما عمل بها ( و ) إن ( أقاما )
معا ( البينة قضى لا سبق البينتين تأريخا ) لتبين بطلان الثاني منهما
بيعا أو عتقا .
( فإن اتفقتا ) في العدد والعدالة والتأريخ أو الاطلاق أو أطلقت
إحداهما وأرخت الأخرى ( قضي بالقرعة مع اليمين ) على من أخرجته
لزوما للأدلة السابقة ، لا احتياطا كما عن الشيخ ، فإن نكل حلف الآخر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب كيفية الحكم .