تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
قولا واحدا إلا هذا ) . وفيه منع توجه اليمين للمشتري ، فإنه مع إقراره المستخرج باليمين يكون من الحيلولة لا التلف ، فيغرم له القيمة له القيمة ، ولذا جزموا في المسألة السابقة - وهي دعوى الاثنين شراء العين من شخص هي في يده - أنه لو أقر لأحدهما كان اليمين عليه للآخر ، بل وله اليمين على المقر له ، فلا يبعد حينئذ أن يكون هنا أيضا له اليمين على السيد والعبد ، كما أنه قد يقال باليمين على السيد للعبد مع الاقرار للمشتري ، لعموم قوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) : ( البينة ) وفائدته ثبوت الحرية في حقه على وجه لو انتقل إليه بعد ذلك بإرث وغيره يحكم بحريته إن لم نقل بوجوب شرائه فعلا عليه ، كما عن بعضهم التصريح به ، وإلا كانت الثمرة واضحة . وإن كان في يد المشتري ففي المسالك وكشف اللثام قدم قوله بيمينه ، وفيه أنه مدع على السيد بعد اعترافه بالشراء منه وإن كان في يده ، ولعله لذا أطلق في القواعد تقديم قول السيد فيه ، هذا كله مع عدم البينة .
أما معها وكان العبد في يد السيد المكذب لهما أو في يد أجنبي أو لا يد لأحد عليه فإن اختصت بأحدهما عمل بها ( و ) إن ( أقاما ) معا ( البينة قضى لا سبق البينتين تأريخا ) لتبين بطلان الثاني منهما بيعا أو عتقا .
( فإن اتفقتا ) في العدد والعدالة والتأريخ أو الاطلاق أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى ( قضي بالقرعة مع اليمين ) على من أخرجته لزوما للأدلة السابقة ، لا احتياطا كما عن الشيخ ، فإن نكل حلف الآخر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب كيفية الحكم .