تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
( ولو امتنعا ) معا ( من اليمين قيل ) والقائل الشيخ وجماعة : ( يكون نصفه حرا ونصفه رقا لمدعي الابتياع ) لأدلة والتنصيف السابقة ، لكن لا تخلو دعوى شمولها لمثل الفرض من تأمل ونظر ، ولذا نسبه المصنف إلى القيل . ( و ) لكن عليه ( يرجع ) على البائع ( بنصف الثمن ) لفوات نصف المبيع ، وفي كشف اللثام ( إن لم يعترف أو لم تشهد بينة باقباضه العبد ) وفيه البحث السابق ، وله خيار التبعيض على الأقوى لما عرفت . ( و ) حينئذ ف‍ ( لو فسخ عتق كله ) لزوال المزاحم للبينة الشاهدة على المولى بعتقه ( و ) لم لو يفسخ المشتري ف‍ ( هل يقوم على بائعه ) إن كان موسرا ؟ ( الأقرب نعم ) وفاقا لجماعة ( لشهادة البينة بمباشرة عتقه ) فيتم شرط السراية . وما يقال - من أن البينة قد شهدت باعتاقه كله ولم يعمل بها ، وإنما حكم بعتق النصف حكما قهريا للتعارض بناء على عدمها في القهري فلا سراية ، على أن المواقع إما عتق الكل أو البيع أو عدم واحد منهما ، ولا معنى للسراية على الجميع - يدفعه بناء الأحكام على مقتضى ظاهر الأدلة الشرعية ، وهو هنا عتق النصف بالبينة ولو بعد الأدلة على إعمالها مع التعارض على الوجه المزبور . ولو كان العبد في يد المشتري فإن قدمنا بينة الداخل حكم له ، وإن قدمنا بينة الخارج حكم بالعتق ، لأن العبد خارج ، وعن بعض العامة على الأول تقدم بينة العبد ، لأنه الداخل ، إذ يده على نفسه ، وفيه أنه لو قلنا يكون للحر يد على نفسه إنما يكون للعبد ذلك بالعتق وإلا فهو في يد السيد أو المشتري .