( الأول ) :
( في الصفات )
( ويشترط فيه ) أي القاضي الذي يراد نصبه منهم ( عليهم السلام )
( البلوغ وكمال العقل والايمان والعدالة وطهارة المولد والعلم والذكورة )
بلا خلاف أجده في شئ منها ، بل في المسالك " هذه الشرائط عندنا
موضع وفاق ) بل حكاه في الرياض عن غيرها أيضا ، وعن الأردبيلي
دعواه فيما عدا الثالث والسادس ، والغنية في العلم والعدالة ، ونهج
الحق في العلم والذكورة .
وحينئذ ( فلا ينعقد ) منصب ( القضاء لصبي ولو مراهق )
ولا مجنون ولو أدوارا حال جنونه ، لسلب أفعالهما وأقوالهما وكونهما مولى
عليهما ، فلا يصلحان لهذا المنصب العظيم ، ومنصب الإمامة ليحيى ( عليه
السلام ) وللصاحب روحي له الفداء إنما كان لنوع من القضاء الإلهي ،
نحو عيسى بن مريم ( عليه السلام ) .
( ولا لكافر ، لأنه ليس أهلا للأمانة ) ولم يجعل الله له سبيلا
على المؤمن ( 1 ) إذ الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ( 2 ) .
( وكذا ) غير المؤمن الذي هو كافر في الجملة أيضا ، لما
هامش
( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى في سورة النساء : 4 الآية 141 .
( 2 ) إشارة إلى قوله صلى الله عليه وآله المروي في الوسائل - الباب - 1 من أبواب موانع
الإرث - الحديث 11 من كتاب الفرائض .