وتفتي الناس بما لا تعلم " ونحوه غيره ( 1 ) وفي الخبر ( 2 ) " القضاة ثلاثة :
واحد في الجنة واثنان في النار ، فالذي في الجنة رجل عرف الحق فقضى
به ، واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحكم ، ورجل قضى
للناس على جهل " .
وأما الذكورة فلما سمعت من الاجماع والنبوي ( 3 ) " لا يفلح قوم
وليتهم امرأة " وفي آخر ( 4 ) " لا تتولى المرأة القضاء " وفي وصية
النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) المروية في الفقيه باسناده
عن حماد ( 5 ) " يا علي ليس على المرأة جمعة - إلى أن قال - : ولا تولي
القضاء " مؤيدا بنقصها عن هذا المنصب ، وأنها لا يليق لها مجالسة الرجال
ورفع الصوت بينهم ، وبأن المنساق من نصوص النصب في الغيبة ( 6 )
غيرها ، بل في بعضها ( 7 ) التصريح بالرجل ، لا أقل من الشك والأصل
عدم الإذن .
ومن ذلك يعلم الوجه في كثير من الشرائط ، ضرورة كونهم أعلم
بمن يجوز نصبه مع الحضور ، وفي زمن الغيبة المدار على ما وصل إلينا
عنهم ( عليهم السلام ) من عبارة النصب ( 8 ) ومع فرض الشك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب صفات القاضي .
( 2 ) سنن البيهقي - ج 10 ص 116 .
( 3 ) سنن البيهقي ج 10 ص 118 وفيه " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " .
( 4 ) البحار ج 103 ص 254 عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " . . . لا تولي المرأة القضاء . . . "
( 5 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب صفات القاضي - الحديث 1
( 6 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب صفات القاضي - الحديث 5 والباب - 11 - منها الحديث 1 و 6 و 9 .
( 7 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب صفات القاضي الحديث 6 .
( 8 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب صفات القاضي - الحديث 5 والباب - 11 - منها الحديث 1 و 6 و 9 .