تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
( مسائل ثلاث : ( الأولى ) إذا خرج من الميت نجاسة ) قبل تكفينه تنجس بها بدنه وجب إزالتها عنه من غير فرق في ذلك بين كونها بعد تمام الغسل أو في أثنائه بلا خلاف أجده فيه ، بل ظاهر الأصحاب الاجماع عليه كما اعترف به في كشف اللثام ، وهو الظاهر من غيره ، ويدل عليه في الجملة - مضافا إلى فحوى ما دل ( 1 ) على قرض الكفن عند تنجسه وإلى ما في بعض الأخبار ( 2 ) من مطلوبية ملاقاته لربه طاهر الجسد ، وإشعار جملة منها ( 3 ) أيضا بالتحفظ عليه من النجاسة - قول الصادق ( عليه السلام ) في موثق روح بن عبد الرحمان ( 4 ) : " إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ، ولا تعد الغسل " وقوله ( عليه السلام ) أيضا في خبر الكاهلي والحسين بن المختار ( 5 ) بعد أن سألاه عن الميت يخرج منه شئ بعد ما يفرغ من غسله : " يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل " وخبر سهل ( 6 ) عن بعض أصحابه رفعه ، قال : " إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل " . نعم قد يستشكل في وجوب إزالتها لو كانت في الأثناء قبل الشروع في الباقي منه أو عند إرادة غسل محلها على نحو ما تقدم في النجاسة السابقة على أصل الغسل ، لكن ينبغي القطع بعدم وجوب إزالتها عن العضو الذي غسل ، فتنجس بعد غسله سابقا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب التكفين ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل الميت - حديث 3 ( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب غسل الميت - حديث 3 و 5 والباب 14 من أبواب التكفين - حديث 4 ( 4 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب غسل الميت - حديث 1 لكن رواه عن روح بن عبد الرحيم ( 5 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب غسل الميت - حديث 2 - 5 ( 6 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب غسل الميت - حديث 2 - 5