تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
إلى قوله ( عليه السلام ) ( 1 ) : " وعمك أخو أبيك لأبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك لأبيه " . وكذا لا خلاف فيما ذكره من حكم المتفرقين عدا الاطلاق السابق في الرياض أنه حكاه - أي نفي الخلاف - جماعة . ولعل الوجه في ذلك أنه لما كان تقربهم إلى الميت بالإخوة قاموا مقام كلالة الميت التي قد عرفت أن إرثها كذلك ، أو لأنه لما انتقل إليهم إرث من تقربوا به عوملوا معاملة الورثة له . بل لعله هو معنى أنه يرثون نصيب من يتقربون به أي يعاملون معاملة الوارث له ، وبذلك يقيد إطلاق الخبر المزبور بالعمة أو العم للأبوين أو للأب . بل لعل إطلاق عبارة الفضل والمفيد والصدوق منزل على ذلك أيضا ، وقاعدة التفضيل غير متحقق إقعادها بحيث يشمل ما نحن فيه . وعلى تقديره تقيد أيضا بما عرفت خصوصا بعد الاتفاق ظاهرا على الحكم المزبور ، والله العالم .
* ( ولا يرث ابن عم مع عم ) * ولا ابن خال مع خال ولا ابن عم مع خال ولا ابن خال مع عم بل * ( ولا من هو أبعد مع الأقرب
إلا في مسألة واحدة ) * إجماعية * ( وهي ابن عم لأب وأم مع عم لأب فابن العم أولى ) * بلا خلاف فيه بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه . وفي محكي الفقيه نسبته إلى الخبر الصحيح ( 2 ) الوارد عن الأئمة ( عليهم السلام ) وفي غيره إلى الأخبار ، وعن المقنع تعليله مع ذلك بأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم ، ونحوه عن المفيد ، لأذن ابن العم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب موجبات الإرث - الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال - الحديث 5 .