إلى قوله ( عليه السلام ) ( 1 ) : " وعمك أخو أبيك لأبيه وأمه أولى بك
من عمك أخي أبيك لأبيه " .
وكذا لا خلاف فيما ذكره من حكم المتفرقين عدا الاطلاق السابق
في الرياض أنه حكاه - أي نفي الخلاف - جماعة .
ولعل الوجه في ذلك أنه لما كان تقربهم إلى الميت بالإخوة قاموا
مقام كلالة الميت التي قد عرفت أن إرثها كذلك ، أو لأنه لما انتقل
إليهم إرث من تقربوا به عوملوا معاملة الورثة له .
بل لعله هو معنى أنه يرثون نصيب من يتقربون به أي يعاملون
معاملة الوارث له ، وبذلك يقيد إطلاق الخبر المزبور بالعمة أو العم
للأبوين أو للأب .
بل لعل إطلاق عبارة الفضل والمفيد والصدوق منزل على ذلك أيضا ،
وقاعدة التفضيل غير متحقق إقعادها بحيث يشمل ما نحن فيه . وعلى
تقديره تقيد أيضا بما عرفت خصوصا بعد الاتفاق ظاهرا على الحكم
المزبور ، والله العالم .
* ( ولا يرث ابن عم مع عم ) * ولا ابن خال مع خال ولا ابن
عم مع خال ولا ابن خال مع عم بل * ( ولا من هو أبعد مع الأقرب
إلا في مسألة واحدة ) * إجماعية * ( وهي ابن عم لأب وأم مع عم لأب
فابن العم أولى ) * بلا خلاف فيه بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه .
وفي محكي الفقيه نسبته إلى الخبر الصحيح ( 2 ) الوارد عن الأئمة
( عليهم السلام ) وفي غيره إلى الأخبار ، وعن المقنع تعليله مع ذلك
بأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم ، ونحوه عن المفيد ، لأذن ابن العم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب موجبات الإرث - الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال - الحديث 5 .