تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
في النصوص ( 1 ) .
وعلى كل حال ف‍ * ( العم يرث المال إذا انفرد وكذا العمان والأعمام ويقسمون المال بالسوية ) * إن تساووا في المرتبة بأن لا يكون بعضهم أقرب من بعض ولا يتقرب بعضهم بالأب وبعضهم بالأم أو وبعضهم بالأبوين . * ( وكذا العمة والعمتان والعمات ) * بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بل ولا إشكال . * ( وإن اجتمعوا ) * أي الأعمام والعمات وتساووا في جهة القرابة بأن كانوا جميعا للأب والأم أو لأحدهما بمعنى كونهم إخوة للميت لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه * ( فللذكر مثل حظ الأنثيين ) * بلا خلاف أجده فيه إن كانوا لهما أو للأب ، بل عن الغنية الاجماع عليه ، وهو الحجة . مضافا إلى قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر سلمة ( 2 ) " في عم وعمة للعم الثلثان وللعمة الثلث " وقاعدة تفضيل الذكر على الأنثى في باب الإرث المستفادة من الكتاب ( 3 ) والسنة ( 4 ) خصوصا النصوص ( 5 ) المشتملة على بيان الحكمة في ذلك ، فإنها على كثرتها دالة على ذلك بأنواع الدلالات ، كما لا يخفى على من لاحظها . بل لعله لذلك كله كان ظاهر المصنف هنا والنافع والمحكي عن ابن زهرة والصدوق والفضل والمفيد القسمة كذلك حتى لو كان تقربهم إليه بالأم بأن كانوا إخوة لأبيه من أمه ، بل حكى الأول منهم في الغنية
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب موجبات الإرث - الحديث 9 و 10 و 11 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال - الحديث 9 . ( 3 ) سورة النساء : 4 - الآية 11 و 176 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
جواهر الكلام — صفحة 174 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني