في النصوص ( 1 ) .
وعلى كل حال ف * ( العم يرث المال إذا انفرد وكذا العمان والأعمام
ويقسمون المال بالسوية ) * إن تساووا في المرتبة بأن لا يكون بعضهم
أقرب من بعض ولا يتقرب بعضهم بالأب وبعضهم بالأم أو وبعضهم
بالأبوين .
* ( وكذا العمة والعمتان والعمات ) * بلا خلاف أجده في شئ من
ذلك بل ولا إشكال .
* ( وإن اجتمعوا ) * أي الأعمام والعمات وتساووا في جهة القرابة
بأن كانوا جميعا للأب والأم أو لأحدهما بمعنى كونهم إخوة للميت لأبيه
وأمه أو لأبيه أو لأمه * ( فللذكر مثل حظ الأنثيين ) * بلا خلاف أجده
فيه إن كانوا لهما أو للأب ، بل عن الغنية الاجماع عليه ، وهو الحجة .
مضافا إلى قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر سلمة ( 2 ) " في عم
وعمة للعم الثلثان وللعمة الثلث " وقاعدة تفضيل الذكر على الأنثى في باب
الإرث المستفادة من الكتاب ( 3 ) والسنة ( 4 ) خصوصا النصوص ( 5 )
المشتملة على بيان الحكمة في ذلك ، فإنها على كثرتها دالة على ذلك بأنواع
الدلالات ، كما لا يخفى على من لاحظها .
بل لعله لذلك كله كان ظاهر المصنف هنا والنافع والمحكي عن ابن
زهرة والصدوق والفضل والمفيد القسمة كذلك حتى لو كان تقربهم إليه
بالأم بأن كانوا إخوة لأبيه من أمه ، بل حكى الأول منهم في الغنية
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب موجبات الإرث - الحديث 9 و 10 و 11 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال - الحديث 9 .
( 3 ) سورة النساء : 4 - الآية 11 و 176 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .