الاجماع على ذلك .
لكن صريح الفاضل في القواعد وغيرها من كتبه والشهيد في الدروس
واللمعتين وغيرهم القسمة بالسوية ، بل في الكفاية أنه لا نعرف فيه خلافا
بل في الرياض أنه نفى الخلاف عنه جملة ، منهم صاحب الكفاية ، لأصالة
التسوية في إطلاق الشركة المقتصر في الخروج منها على المتقرب بالأبوين
أو بالأب للأدلة السابقة .
وفيه بعد وضوح المنع في الأخير أنها مقطوعة بما عرفت من إطلاق
معقد الاجماع والرواية وبقاعدة التفضيل ، اللهم إلا أن ترجح بالشهرة
العظيمة المعتضدة بما تسمعه ممن ظاهره المخالفة ، كالمصنف من القسمة
بالسوية في صورة كونهم متفرقين التي لم يظهر لنا الفرق بينها وبين المقام .
بل ظاهر الرياض أو صريحه انحصار الخلاف في غير المتفرقين وإن
كان الذي حكاه في كشف اللثام عن الفضل والصدوق والمفيد إطلاق
القسمة - بالتفاوت من غير تفضيل بين المجتمعين والمتفرقين .
نعم ظاهر المصنف هنا والنافع ذلك ، حيث إنه بعد أن ذكر حكم
المجتمعين بما عرفت قال : * ( ولو كانوا متفرقين ) * في جهة القرابة بأن
كان بعضهم لأم وبعضهم للأبوين أو لأب * ( فللعمة أو العم من ) *
جهة * ( الأم السدس ، ولما زاد على الواحد الثلث ، ويستوي فيه الذكر
والأنثى ، والباقي للعم أو العمين أو الأعمام ) أو العمة أو العمتين أو العمات
أو المختلطين * ( من الأب والأم بينهم ) * على السوية إلا في الأخير ،
فإن * ( للذكر ) * منهم * ( مثل حظ الأنثيين ) نحو كلالة الأبوين والأم في
ذلك كله * ( و ) * في أنه * ( يسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب والأم و ) *
في أنه * ( يقومون مقامهم عند عدمهم ) * من دون خلاف يعرف فيه بينهم
كما عن جماعة الاعتراف به ، بل عن الغنية والسرائر الاجماع عليه ، مضافا