تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
الاجماع على ذلك . لكن صريح الفاضل في القواعد وغيرها من كتبه والشهيد في الدروس واللمعتين وغيرهم القسمة بالسوية ، بل في الكفاية أنه لا نعرف فيه خلافا بل في الرياض أنه نفى الخلاف عنه جملة ، منهم صاحب الكفاية ، لأصالة التسوية في إطلاق الشركة المقتصر في الخروج منها على المتقرب بالأبوين أو بالأب للأدلة السابقة . وفيه بعد وضوح المنع في الأخير أنها مقطوعة بما عرفت من إطلاق معقد الاجماع والرواية وبقاعدة التفضيل ، اللهم إلا أن ترجح بالشهرة العظيمة المعتضدة بما تسمعه ممن ظاهره المخالفة ، كالمصنف من القسمة بالسوية في صورة كونهم متفرقين التي لم يظهر لنا الفرق بينها وبين المقام . بل ظاهر الرياض أو صريحه انحصار الخلاف في غير المتفرقين وإن كان الذي حكاه في كشف اللثام عن الفضل والصدوق والمفيد إطلاق القسمة - بالتفاوت من غير تفضيل بين المجتمعين والمتفرقين . نعم ظاهر المصنف هنا والنافع ذلك ، حيث إنه بعد أن ذكر حكم
المجتمعين بما عرفت قال : * ( ولو كانوا متفرقين ) * في جهة القرابة بأن كان بعضهم لأم وبعضهم للأبوين أو لأب * ( فللعمة أو العم من ) * جهة * ( الأم السدس ، ولما زاد على الواحد الثلث ، ويستوي فيه الذكر والأنثى ، والباقي للعم أو العمين أو الأعمام ) أو العمة أو العمتين أو العمات أو المختلطين * ( من الأب والأم بينهم ) * على السوية إلا في الأخير ، فإن * ( للذكر ) * منهم * ( مثل حظ الأنثيين ) نحو كلالة الأبوين والأم في ذلك كله * ( و ) * في أنه * ( يسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب والأم و ) * في أنه * ( يقومون مقامهم عند عدمهم ) * من دون خلاف يعرف فيه بينهم كما عن جماعة الاعتراف به ، بل عن الغنية والسرائر الاجماع عليه ، مضافا
جواهر الكلام — صفحة 175 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني