تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
أثلاثا ، فللجد والجدة من قبل أب الأب وأولاد الأخت والأخ للأب ثلثا الثلثين ، ثم ثلثا الثلثين أيضا يقسم بينهم أثلاثا ، للجد وأولاد الأخ ثلثا ذلك ، نصفه للجد ونصفه لأولاد الأخ أثلاثا ، والثلث - أي ثلث ثلثي الثلثين - للجدة وأولاد الأخت ، نصفه للجدة ونصفه لأولاد الأخت يقسم بينهم أثلاثا ، وثلثهما - أي الثلثين - للجد والجدة من قبل أم الأب أثلاثا ، والثلث - أي ثلث الأصل - للأجداد الأربعة من الأم ولأولاد الإخوة من قبلها أسداسا على المشهور ، لكل واحد سدس ، ولأولاد الأخ للأم سدس بالسوية ، ولأولاد الأخت لها سدس آخر بالسوية ، ويصح من ثلاثمائة وأربعة وعشرين .
* ( المرتبة الثالثة ) *
* ( الأعمام والأخوال ) * ولا يرث أحد منهم مع وجود أحد من الطبقة السابقة بلا خلاف يعتد به أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص الدالة عليه ( 1 ) وقاعدة الأقرب . خلافا للمحكي عن الفضل من قسمة المال نصفين بين الخال والجدة للأم ، لكن في الدروس " أن الذي في كتابه : لو ترك جدته وعمته وخالته فالمال للجدة " . وفي كشف اللثام " أنه غلط يونس في تشريكه بين العمة والخالة وأم الأب وتشريكه بين العم وابن الأخ " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب موجبات الإرث - الحديث 2 والباب - 1 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال .