أثلاثا ، فللجد والجدة من قبل أب الأب وأولاد الأخت والأخ للأب
ثلثا الثلثين ، ثم ثلثا الثلثين أيضا يقسم بينهم أثلاثا ، للجد وأولاد الأخ
ثلثا ذلك ، نصفه للجد ونصفه لأولاد الأخ أثلاثا ، والثلث - أي ثلث
ثلثي الثلثين - للجدة وأولاد الأخت ، نصفه للجدة ونصفه لأولاد الأخت
يقسم بينهم أثلاثا ، وثلثهما - أي الثلثين - للجد والجدة من قبل أم الأب
أثلاثا ، والثلث - أي ثلث الأصل - للأجداد الأربعة من الأم ولأولاد
الإخوة من قبلها أسداسا على المشهور ، لكل واحد سدس ، ولأولاد الأخ
للأم سدس بالسوية ، ولأولاد الأخت لها سدس آخر بالسوية ، ويصح
من ثلاثمائة وأربعة وعشرين .
* ( المرتبة الثالثة ) *
* ( الأعمام والأخوال ) * ولا يرث أحد منهم مع وجود أحد من
الطبقة السابقة بلا خلاف يعتد به أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ،
مضافا إلى النصوص الدالة عليه ( 1 ) وقاعدة الأقرب .
خلافا للمحكي عن الفضل من قسمة المال نصفين بين الخال والجدة
للأم ، لكن في الدروس " أن الذي في كتابه : لو ترك جدته وعمته
وخالته فالمال للجدة " .
وفي كشف اللثام " أنه غلط يونس في تشريكه بين العمة والخالة وأم
الأب وتشريكه بين العم وابن الأخ " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب موجبات الإرث - الحديث 2 والباب - 1 -
من أبواب ميراث الأعمام والأخوال .