وقول أبى عبد الله ( عليه السلام ) في خبر السكوني ( 1 ) : " قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من غرس شجرا أو حفر واديا بديا
لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له ، قضاء من الله ورسوله " .
وقوله ( عليه السلام ) أيضا في صحيح ابن مسلم ( 2 ) : " أيما قوم
أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها ، وهي لهم " .
كقوله ( عليه السلام ) أيضا في الصحيح الآخر ( 3 ) : " أيما قوم
أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها " .
وفي النبوي ( 4 ) : " من أحاط حائطا على أرض فهي له " .
وفي آخر ( 5 ) : " عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني " .
وفي ثالث ( 6 ) : " موتان الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني أيها
المسلمون " . إلى غير ذلك من النصوص التي سيمر عليك بعضها إنشاء الله .
( و ) كيف كان ف ( - النظر في أطراف أربعة : )
( الأول في الأرضين )
بفتح الراء ( وهي إما عامرة وإما موات ، فالعامر ملك لمالكه )
الذي هو في يده إذا كان على الوجه الشرعي الذي ستعرفه ، مسلما كان
أو كافرا ، مباح المال كالحربي أم لا كالذمي وإن جاز أخذه قهرا من
الحربي ، فإن ذلك لا ينافي الملك كباقي أمواله .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من كتاب إحياء الموات الحديث 4 - 3 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من كتاب إحياء الموات الحديث 4 - 3 .
( 4 ) المستدرك - الباب - 21 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 3 - 5 .
( 5 ) المستدرك - الباب - 21 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 3 - 5 .
( 6 ) سنن البيهقي - ج 6 ص 143 مع اختلاف في ذيله .